( مسألة 4 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ، فمئونة أصل السفر - حينئذٍ - على الطفل ، لا مئونة الحجّ به لو كانت زائدة ( 1 ) . تحرير الوسيلة 1 : 351
شرح
لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » « 1 » . وبهذا البيان اتّضح صحّة إحجاج الامّ بالفحوى . مضافاً إلى دلالة قوله عليه السلام :
« مُر امّه تلقي حميدة ، وتسألها : كيف تصنع بصبيانها » فأتتها وسألتها كيف تصنع ؟
فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه ، وجرّدوه وغسّلوه ، كما يُجرّد المُحرم ، وقفوا به المواقف . . . « 2 » . وصحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاجّ ، إليه امرأة ومعها صبيّ لها ، فقالت : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أيحجّ عن مثل هذا ؟ قال صلى الله عليه وآله : نعم ، ولك أجره » « 3 » . والحاصل : أنّ الإسراء إلى غير الوليّ الشرعي - ممّن يتولّى أمر الصبيّ - هو الأقوى ، كما انتهى إليه رأي السيّد الماتن بقوله : « وإن لا يخلو من قرب » .
نفقة حجّ الصبيّ
1 - الوجه في ذلك رجوع مصلحة السفر ومنافعه المعنوية - من الأجر وثواب الحجّ - إلى الصبيّ ؛ وإن اشترك معه الوليّ ، كما في صحيح عبد اللّه بن سنانهامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 287 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 286 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 54 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 20 ، الحديث 1 .