تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
( مسألة 6 ) : لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة ( 1 ) . تحرير الوسيلة 1 : 351
شرح
السابق آنفاً ، إلّا أنّه لمّا كان بأمر الشارع ولأجل الصبيّ ورعاية مصلحته ، فلذا تكون نفقته من ماله ؛ إلّا أن تكون زائدة عمّا يرجع إلى حجّه والسفر المتوقّف حفظه عليه .

حكم ما لو أدرك الصبيّ المشعر بالغاً

1 - كما هو المشهور بين الأصحاب ؛ قال في « الحدائق » : « ذكره الشيخ وأكثر الأصحاب » ونقل فيه الإجماع عن العلّامة في « التذكرة » وقد تردّد في « المنتهى » و « التحرير » وكذا تردّد المحقّق في « المعتبر » و « الشرائع » في الإجزاء عن حجّة الإسلام ، ومال إليه في « الحدائق » بعد نقل ذلك قائلًا : « إنّي لم أقف لهم على دليل في المسألة » « 1 » . وعلى أيّ حالٍ : يشكل دعوى الإجماع بعد وجود المخالف . وعلى فرض تحقّقه فيحتمل استناد المجمعين إلى أحد الوجوه التي استدلّ بها بعضهم : منها : النصوص الدالّة على إجزاء حجّ العبد إذا أدرك المشعر معتقاً . وفيه : أنّ أحكام الشرع توقيفية ، ولا سيّما في العبادات ، وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة قطعية ، ولا قرينة في المقام ، فهو قياس مع الفارق ، كما قال في « المنتهى » .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 14 : 60 - 61 .