تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( مسألة 2 ) : لا يلزم أن يكون الوليّ مُحرِماً في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلًاّ ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي ؛ ( 2 ) من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والامّ وإن لم تكن وليّاً ، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعيّ - ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله - مشكل وإن لا يخلو من قرب . تحرير الوسيلة 1 : 350
شرح

عدم وجوب إحرام الوليّ

1 - والوجه فيه إطلاق النصوص الدالّة على استحباب إحجاج الوليّ ؛ حيث لا إشارة في شيءٍ منها إلى اعتبار إحرام الوليّ .

جواز إحجاج غير الوليّ الشرعي للصبيّ

2 - الوجه في الاقتصار ، ظهور نصوص المقام في الوليّ الشرعي . ولكن يشكل على ذلك : أنّه لا أساس لهذا الاستظهار ؛ نظراً إلى عدم كون إحجاج الصبيّ ، مستلزماً لتصرّف مالي لكي يحتاج إلى إذن وليّه الشرعي ، فلا دليل عليه ، بل يصحّ إحجاج الصبيّ من كلّ من يتولّى أمره في الحجّ وإن لم يكن وليّه الشرعي . هذا مضافاً إلى ظهور بعض نصوص المقام ، في صحّة إحجاج الصبيّ من أيّ شخص يمكنه أن يتولّى إحجاجه ، كصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « انظروا من كان معكم من الصبيان ؛ فقدّموه إلى الجحفة ، أو إلى بطن مرّ ، ويُصنع بهم ما يصنع بالمحرم ؛ ويطاف بهم ، ويُرمى عنهم ، ومن