( مسألة 1 ) : يستحبّ للوليّ أن يُحرم بالصبيّ غير المميّز ( 1 ) ، فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام ، وينوي عنه ، ويلقِّنه التلبية إن أمكن ، وإلّا يلبّي عنه ، ويجنّبه عن محرّمات الإحرام ، ويأمره بكلٍّ من أفعاله ، وإن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه ، ويطوف به ، ويسعى به ، ويقف به في عرفات ومشعر ومنى ، ويأمره بالرمي ، ولو لم يتمكّن يرمي عنه ، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلّي عنه ، وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً ، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته . تحرير الوسيلة 1 : 350
شرح
استحباب إحجاج غير المميّز من الصبيان
1 - لا خلاف في أصل استحباب إحجاج الصبيّ غير المميّز للوليّ ، كما صرّح به في « الجواهر » « 1 » ، و « العروة » « 2 » ، وقد دلّت على ذلك عدّة من النصوص المعتبرة لا حاجة إلى ذكرها ، وقد عقد في « الوسائل » « 3 » باباً مستقلّاً لذلك . هذا في الصبيّ . وأمّا في الصبيّة ، فقد أشكل في « المستند » بدعوى اختصاص نصوص المقام بالصبيّ ؛ وأنّ إلحاق الصبيّة يحتاج إلى الدليل . ولكنّ المشهور لم يفرّقوا بينهما . وقد يُستدلّ للمشهور « 4 » بمعتبرة يونس بنهامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 235 .
( 2 ) - العروة الوثقى 4 : 346 - 347 ، المسألة 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 286 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 .
( 4 ) - كما في المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 22 .