نافذة المصطلحات الفقهية استحقاق « 1 »
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الاستحقاق : ثبوت الحقّ ووجوبه ، يقال : استحقّ فلان الأمر ، إذا استوجبه فالأمر مستحقّ - بفتح الحاء « 2 » - ومنه قوله تعالى : فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً « 3 » ، أي استوجبا عقوبةً « 4 » .
وقد يأتي الاستحقاق بمعنى طلب الحقّ « 5 » .
[ اصطلاحا ]
وقد استعمل الفقهاء كثيراً الاستحقاق بالمعنى الأوّل ، كما في قولهم في تعريف الأنفال : هي ما يستحقّه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته « 6 » .
واستعمله أيضاً جملة منهم بمعنى ظهور كون الشيء مستحقّاً للغير كما في قول الشيخ الطوسي : « كلّ وكيل باع شيئاً فاستحقّ وضاع الثمن في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل » « 7 » .
وكذا قول ابن حمزة الطوسي : « وخيار تبعّض الصفقة أن يبتاع شيئاً فاستحقّ بعضه » « 8 » .
وقول الشهيد الأوّل : « ولو ذبح هدياً فاستحقّ ببيّنة فللمستحقّ لحمه » « 9 » .
إلا أنّ هناك موارد كثيرة في كلمات الفقهاء حيث استعمل الاستحقاق بمعنى ثبوت الحقّ ووجوبه من دون دلالة على الظهور
هامش
( 1 ) - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام 11 : 251 - 257 .
( 2 ) - المصباح المنير : 144 .
( 3 ) - المائدة : 107 .
( 4 ) - انظر : تفسير الصافي 2 : 94 .
( 5 ) - لسان العرب 3 : 256 .
( 6 ) - تحرير الوسيلة 1 : 336 .
( 7 ) - الخلاف 3 : 246 ، م 48 .
( 8 ) - الوسيلة : 238 .
( 9 ) - الدروس 1 : 445 .