وإذا تبيّن أنّ الثمن كلّه أو بعضه مستحقّ لغير المشتري فهو حينئذ فضوليّ في كلّ الثمن أو بعضه ، فلا يصحّ منه الشراء إلّا بإجازة مالك الثمن ، فإن أجاز العقد صحّ ولزم ، وإن ردّه بطل . وتفصيل الكلام في ذلك في موطنه . ( انظر : بيع الفضولي )
2 - الاستحقاق في الإجارة :
لو بان أنّ العين المستأجرة مستحقّة لغير المؤجر فإن أجاز المالك المعاملة صحّت الإجارة ولزمت ، وإلّا بطلت . وكذا الحال في الأجرة « 1 » . ( انظر : إجارة )
3 - الاستحقاق في المساقاة :
لو ظهر أنّ الأصول مستحقّة للغير ، فحينئذ إن أجاز المالك المستحقّ المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل ، وإلّا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الفضولي الغاصب « 2 » . ( انظر : مساقاة )
4 - الاستحقاق في الصلح :
إذا تبيّن أنّ متعلّق الصلح مستحقّ للغير ، فإن أجاز المستحقّ صحّ الصلح ، وإلّا بطل . وقد صرّح بعض الفقهاء أنّ الفضوليّة تجري في الصلح حتى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ أو أفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللّذين لا تجري فيهما الفضوليّة « 3 » ، إلّا أنّ بعضاً آخر قال : إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح « 4 » . ( انظر : صلح )
5 - الاستحقاق في المضاربة :
إذا تبيّن أنّ المال في المضاربة مستحقّ للغير فيقع عقد المضاربة حينئذٍ فضوليّاً فتتوقّف صحّته على إجازة المالك المستحقّ « 5 » . ( انظر : مضاربة )
6 - الاستحقاق في الرهن :
لو تبيّن أنّ المرهون كلّه مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن إن أجاز المستحقّ المالك ، وإلّا بطل .
هامش
( 1 ) - انظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 81 ، م 375 .
( 2 ) - المنهاج ( الخوئي ) 2 : 115 ، م 523 .
( 3 ) - تحرير الوسيلة 1 : 518 ، م 10 .
( 4 ) - المختصر النافع : 168 .
( 5 ) - انظر : تحرير الوسيلة 1 : 567 ، م 34 .