تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

ثالثاً - طرق الإثبات القضائي لدعوى الاستحقاق :

هناك طرق لإثبات دعوى الاستحقاق ، فقد يكون إثباتها بإقرار المدّعى عليه ، وقد يكون بشهادة رجلين عدلين ، أو بحلف المدّعي بعد نكول المنكر عن اليمين ، أو بغير ذلك . وقد تسقط دعوى الاستحقاق ، كما إذا حلف المدّعى عليه على عدم استحقاق المدّعي بعد عدم إقامة البيّنة من قبل المدّعي . وتفصيل الكلام في طرق إثبات دعوى الاستحقاق وما تسقط به في موطنه . ( انظر : قضاء )

رابعاً - أثر الاستحقاق في العقود والمعاملات :

1 - الاستحقاق في البيع :

لو تبيّن أنّ المبيع كلّه مستحقّ وملك للغير فالبيع حينئذ يكون من جهة المبيع والمثمن فضوليّاً ، فلا ينفسخ العقد بذلك ابتداءً ، بل يصبح متوقّفاً على إجازة المستحقّ والمالك ، فإن أجازه صحّ ولزم ، وإن ردّه بطل . وهناك أبحاث وفروع كثيرة وقع الكلام فيها بين الفقهاء مثل البحث عن الإجازة وما يرجع إليها من أنّها بما ذا تتحقّق ؟ وهل هي كاشفة أو ناقلة ؟ وغير ذلك من الآثار والأحكام المترتّبة عليها ، وكذا البحث عن الردّ وما يترتّب عليه من الآثار والأحكام . والكلام في ذلك كلّه في موضعه . ( انظر : بيع الفضولي ) وإذا تبيّن أنّ بعض المبيع مستحقّ لغير البائع صحّ البيع فيما يملك ، وأمّا بيع مال غيره فصحّته موقوفة على إجازة المالك المستحقّ ، فإن أجاز صحّ ، وإلّا بطل ، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع . ( انظر : بيع الفضولي ، خيار تبعّض الصفقة )