تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

ثانياً - هل الآية منسوخة أو ناسخة ؟

1 - ورد في بعض الروايات كون هذه الآية منسوخة

بقوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ . . .
« 1 » ، واختاره الشافعي في أحكام القرآن « 2 » . وعلّق على ذلك الطباطبائي بقوله : « ولا وجه له ، وقد ظهر في البيان السابق أنّ الآية بيان كلّي لحكم المواريث ، ولا تنافي بينها وبين سائر آيات الإرث المحكمة حتى يقال بانتساخها بها » « 3 » . وقال السبزواري موجهاً دعوى النسخ : « ليس المراد به النسخ المصطلح في علم الأصول ، بل المراد الاجمال والتفصيل » « 4 » . والمروي عن الإمام محمد بن علي الباقر أنّها محكمة غير منسوخة « 5 » .

2 - وفي مقابل ذلك قد روي عن ابن عباس « 6 » : أنها ناسخة

لقوله تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
« 7 » . وظاهر الرواية أنّ النسخ لجميع الآية ، لكن روي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى :
إِنْ تَرَكَ خَيْراً
قال : « نُسخ من ذلك من يرث ، ولم يُنسخ من لا يرث » . فاختلفت الرواية عن ابن عباس في ذلك : في إحداهما أنّ الجميع منسوخ ، وفي الأخرى أنّه منسوخ ممن يرث من الأقربين دون من لا يرث « 8 » . والمناقشة في ذلك تتضح ممّا تقدّم ، فلا نعيد .

ثالثاً - ما المراد بالوالدَين ؟

هامش
( 1 ) - النساء : 11 . ( 2 ) - أحكام القرآن ( الشافعي ) 146 : 1 . ( 3 ) - الميزان ( الطباطبائي ) 204 : 4 . ( 4 ) - مواهب الرحمن ( السبزواري ) 278 : 7 . ( 5 ) - الميزان ( الطباطبائي ) 204 : 4 . ( 6 ) - أحكام القرآن ( الجصّاص ) 201 : 1 . ( 7 ) - البقرة : 180 . ( 8 ) - أحكام القرآن ( الجصاص ) 201 : 1 .