تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وسائر المساجد ، قائلًا بشأن عدم جواز دخول الكفار إلى المسجد الحرام : « لا يجوز لمشرك ذمي أو حربي دخوله إجماعاً لقوله تعالى :
« فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا »
» . وقد استدل بما يلي على عدم جواز دخولهم سائر المساجد : 1 - احترام المسجد : « لأنّه مسجد فلا يجوز لهم الدخول إليه كالحرم » . 2 - وجوب تجنيب المسجد النجاسات : « ولقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة » . وسنثبت فيما بعد ان هذين الدليلين من فروع الاستدلال بتلك الآية الشريفة . 3 - ان منعهم كان مشهورا في صدر الاسلام : « ولان منعهم كان مشهورا » . 4 - « لعدم انفكاكهم من حدث الجنابة والحيض والنفاس وهذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد » . 5 - لعدم ارتباطهم بالمساجد : « ولأنهم ليسوا من أهل المساجد » . 6 - « ان منعهم من الدخول فيه إذلالا لهم وقد أمرنا به » . وقال : « وقال أكثر العامة يجوز لهم الدخول باذن المسلم لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد . . . ولو سلم لكان في صدر الاسلام » « 1 » . وقد استند صاحب الجواهر إلى نفس هذه الأدلّة أيضاً مع هذا الفارق وهو قيام إجماع فقهاء الشيعة على عدم جواز دخولهم المساجد فقال : « . . . كما صرح باجماعهم عليه في المسالك ، بل في المنتهى نسبته إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام » « 2 » .
هامش
( 1 ) - « تذكرة الفقهاء » ، العلّامة الحلّي 1 : 445 ، الطبعة الحجرية . ( 2 ) - « جواهر الكلام » ، محمد حسن النجفي 21 : 278 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .