خلاصة آراء الفقهاء :
1 - ليس لأي من غير المسلمين الدخول إلى المساجد .
2 - يمنع غير المسلمين من دخول المسجد الحرام فقط .
3 - لا يمنع الكفار من دخول أي مسجد .
ونقل الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان رأيا رابعاً ، وهو جواز دخول الكفار الذميين وأرقاء المسلمين إلى المسجد الحرام :
« واختلفوا في هل يجوز دخولهم المسجد الحرام بعد تلك السنة أم لا ؟ فروي عن جابر بن عبد الله وقتادة أنّه لا يدخله أحد إلّا أن يكون عبداً أو واحداً من أهل الذمة . . . » « 1 » .
وهناك رأي خامس ورد في تفسير مجمع البيان أيضاً ، يصرح بأن منع دخول الكفار للمساجد هو أمر حكومي ( ولائي ) أثناء الحج والعمرة :
« وقيل منعهم من دخول المسجد الحرام على طريق الولاية ، للموسم والعمرة » « 2 » .
آراء الفقهاء الامامية :
المشهور عند الفقهاء الشيعة هو عدم دخول الكفار للمساجد بأي شكل من الأشكال .
بل حين يتعرضون لاحكام أهل الذمة في مبحث الجهاد يذهبون إلى وجوب رعاية كل كافر ذمي لمسألة عدم دخول المساجد ، فليس لهم دخول المساجد إذا ما عاشوا في كنف الحكومة الاسلامية ، ومن هنا تتضح شدة المنع بالنسبة للمشركين والكافرين والملحدين الذين يعيشون في مناطق الكفر .
وكذلك يطالعنا نفس هذا المنع في كلماتهم حين يتعرضون لاحكام المسجد . ولا بد هنا من التعرض لأقوالهم في عدم جواز دخول غير المسلمين للمساجد قبل مناقشة أدلتهم التي استندوا إليها :
هامش
( 1 ) - « التبيان » ، الشيخ الطوسي 5 : 201 ، مكتب الاعلام الاسلامي ، قم .
( 2 ) - « مجمع البيان » ، الطبرسي 3 : 43 ، دار مكتبة الحياة ، بيروت .