* فقد قال نظام الدين الصهرشتي في اصباح الشيعة :
« ولا دخول مشرك فيه ذميا كان أو غيره » « 1 » .
* القطب الراوندي :
« . . . وظاهر الآية ان الكفار أنجاس لا يمكنون من دخول المسجد » « 2 » .
* العلّامة الحلي :
« ولا يجوز ان يدخلوا المساجد » « 3 » .
* وقال :
« ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم » « 4 » .
* وقال :
« ويحرم عليهم دخول المساجد ولو اذن لهم » « 5 » .
* وقال المحقق الحلي :
« ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ولو أذن له مسلم » « 6 » .
وبهذا قال الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط ، المحقق في الشرائع ، العلامة في التذكرة ، صاحب الجواهر وسائر كبار الفقهاء ، وسنتعرض لأقوالهم حين مناقشة الأدلّة .
أدلّة هذا الرأي :
يمكن القول أن الشيخ الطوسي فقط من بين الفقهاء القدماء كان قد أشار لأدلة ما قال به من رأي . فقد ذكر في الخلاف بعد ان تعرض لعدة آراء :
« دليلنا قوله تعالى
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا . . . »
فحكم عليهم بالنجاسة . وإذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئاً من المساجد لأنّه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات » « 7 » .
هامش
( 1 ) - « اصباح الشيعة » ، نظام الدين الصهرشتي ، ضمن « الينابيع الفقهية » ، 4 : 638 ، مؤسسة فقه الشيعة - بيروت .
( 2 ) - « فقه القرآن » ، قطب الدين الراوندي ، ضمن « الينابيع الفقهية » 4 : 526 .
( 3 ) - « تبصرة المتعلمين » ، العلامة الحلي ، ضمن « الينابيع الفقهية » 31 : 186 .
( 4 ) - « إرشاد الأذهان » ، العلامة الحلي ، ضمن « الينابيع الفقهية » 30 : 198 .
( 5 ) - « تلخيص المرام » ، العلامة الحلي ، ضمن « الينابيع الفقهية » 31 : 207 .
( 6 ) - « المختصر النافع » ، المحقق الحلي ، ضمن « الينابيع الفقهية » 9 : 226 .
( 7 ) - « الخلاف » ، الشيخ الطوسي 1 : 518 .