الأمر بعد الحظر ، النسخ :
« وفي الحالات الخاصّة تثار مسائل الأمر بعد الأمر والأمر بالأمر ونسخ الأمر » « 1 » .
أوّلًا - ما معنى قوله : « وفي الحالات الخاصة » ؟
ثانياً - الأمر بعد الأمر لا يعلم ما ذا يراد به ، بل المبحوث عنه في الأصول هو الأمر بعد الحظر .
ثالثاً - انّ النسخ المبحوث عنه هو نسخ الحكم أمراً كان أو نهياً أو مباحاً .
الإجزاء :
« أمّا أجزاء الأمر فتتعلّق بالوقت ، أي زمان الفعل » « 2 » .
انّ البحث المعروف في علم الأصول هو بحث الإجزاء بالكسر ( وهو الاكتفاء بما اتي به وعدم لزوم الإعادة أو القضاء « 3 » ، وليس البحث عن أجزاء الأمر ، كما ورد في العبارة إذ ليس للأمر أجزاء .
المقدمة والشرط :
« ومقدمة الواجب تعني شرطه أو إطلاقه بلا شرط » « 4 » .
المراد غير واضح ، فهنا خلط بين الشرط وبين المقدمة .
الواجب النفسي والغيري :
« وهو واجب تجاه النفس وتجاه الغير » « 5 » .
لعلّ المقصود هو الواجب النفسي والغيري إلّا أنّ معناهما الاصطلاحي في علم الأصول بعيد كل البعد عن هذه التفاسير .
هامش
( 1 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 156 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) بحوث في علم الأصول 2 : 135 .
( 4 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 156 .
( 5 ) المصدر السابق : 156 .