تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

الأمر بعد الحظر ، النسخ :

« وفي الحالات الخاصّة تثار مسائل الأمر بعد الأمر والأمر بالأمر ونسخ الأمر » « 1 » . أوّلًا - ما معنى قوله : « وفي الحالات الخاصة » ؟ ثانياً - الأمر بعد الأمر لا يعلم ما ذا يراد به ، بل المبحوث عنه في الأصول هو الأمر بعد الحظر . ثالثاً - انّ النسخ المبحوث عنه هو نسخ الحكم أمراً كان أو نهياً أو مباحاً .

الإجزاء :

« أمّا أجزاء الأمر فتتعلّق بالوقت ، أي زمان الفعل » « 2 » . انّ البحث المعروف في علم الأصول هو بحث الإجزاء بالكسر ( وهو الاكتفاء بما اتي به وعدم لزوم الإعادة أو القضاء « 3 » ، وليس البحث عن أجزاء الأمر ، كما ورد في العبارة إذ ليس للأمر أجزاء .

المقدمة والشرط :

« ومقدمة الواجب تعني شرطه أو إطلاقه بلا شرط » « 4 » . المراد غير واضح ، فهنا خلط بين الشرط وبين المقدمة .

الواجب النفسي والغيري :

« وهو واجب تجاه النفس وتجاه الغير » « 5 » . لعلّ المقصود هو الواجب النفسي والغيري إلّا أنّ معناهما الاصطلاحي في علم الأصول بعيد كل البعد عن هذه التفاسير .
هامش
( 1 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 156 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) بحوث في علم الأصول 2 : 135 . ( 4 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 156 . ( 5 ) المصدر السابق : 156 .
مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 369 | مجموعة مؤلفين