الشكوك إلى شبه يقين هو : استصحاب للكلي من مجموع الاجزاء » « 1 » .
وفيما ذكره في تعريف الاستصحاب تهافتات لا تخفى ، والاستصحاب هو عبارة عن مرجعية الحالة السابقة أو ابقاء ما كان « 2 » .
3 - « ويثبت الاستصحاب بتحليل مصادر المعرفة وأسسها العملية وبالحجج النقلية وبالسيرة العقلية ، وعادة ما يستخدم في لحظات الشك التقديري وغياب اليقين المطلق ، فيكون استصحاباً للكلي أي مجموع القرائن والامارات » « 3 » .
انّ هذا التفسير لاستصحاب الكلي هو من ابتكارات الدكتور حنفي ! حيث عرّف في كتب الأصول بأنّه عبارة عن التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر عملي « 4 » .
البراءة :
« فالعقل لا يعرف الاثم ، إنّما تأتي الآثام من الأهواء والنزوات » « 5 » .
أوّلًا - هل المراد توضيح البراءة بنوعيها أو أحدهما ؟
ثانياً - مرادهم من البراءة هو رفع مسؤولية التكليف عن عهدة المكلّف .
والظاهر من العبارة انّ الكاتب فسَّر البراءة بالنزاهة وأنّ العقل الانساني مبرّأ من الإثم ومنزَّه عن الشرّ ، وهو عجيب .
الأوامر :
« دلالة مادة الأمر ، أي مضمونه من حيث العلو والاستعلاء أو الوجوب أو الطلب » « 6 » .
البحث في دلالة الأمر غير منحصر بالمادة ، بل البحث في الهيئة أيضاً « 7 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 161 .
( 2 ) بحوث في علم الأصول 6 : 14 .
( 3 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 161 .
( 4 ) بحوث في علم الأصول 6 : 235 .
( 5 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 159 .
( 6 ) المصدر السابق : 156 .
( 7 ) انظر : بحوث في علم الأصول 2 : 6 .