ثانياً - انّ الكشف واضح فلا يحتاج إلى توضيح ، ولكن الأصوليين يستعملونه في كشف الدليل - بالمعنى الأعم - عن الحكم الواقعي ، وليس له معنى اصطلاحي .
ثالثاً - التنجيز هو ثبوت الحكم في عهدة المكلّف بوصول التكليف إليه « 1 » .
الظهور :
« فالظاهر هنا له معنى باطني ، وليس كأهل الظاهر الذين يأخذون بظواهر النصوص » « 2 » .
انّ القول بحجية الظهور يكون في مقابل أهل الظاهر وأيضاً في مقابل المسلك الباطني ، فإنّ القول بحجية الظهور لا يعتمد على فهم النص منعزلًا عن القرائن المتصلة أو المنفصلة ، بخلاف المسلك الثاني الذي يهمل القرائن ، وبخلاف المسلك الباطني الذي لا يهتم بالظاهر أصلًا .
الأصل العملي :
« ويعني الأصل العملي اليقين النظري الذي يستند إليه الحكم الشرعي » « 3 » .
وعرّف الأصل العملي « بأنّه نوع من الأحكام الطريقية الظاهرية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير منها وهو نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الامارات ، فالأصل العملي هو ما يقرر للمكلف وظيفته العملية حال الشك في التكليف » « 4 » .
الإرادة :
« من صفات اللَّه الإرادة ، أي عدم اتباع الأهواء » « 5 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 76 .
( 2 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 158 .
( 3 ) المصدر السابق : 159 .
( 4 ) دروس في علم الأصول 3 : 11 .
( 5 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 159 .