تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
لقد فسّر الإرادة الإلهية بتفسير لا تدل عليه اللغة ولا العرف ولا العقل والاصطلاح « 1 » .

قاعدة التسامح :

« والاحتياط واجب في الشبهات وهو الذي يؤدي إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن وعدم ضرب الأخبار بعضها ببعض ، وافتراض حسن النية في الرواة ، وتصديق المتون مهما بلغ الاختلاف في صياغاتها اللفظية ، التسامح نوع من الاستحسان » « 2 » . عرّف الاستحسان بعدّة تعاريف : منها : ما يستحسنه المجتهد بعقله . ومنها : طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلي به الخاص والعام . ومنها : الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة « 3 » . وشيء منها لا يناسب قاعدة التسامح ، فانّها تعني انّ موضوع الحجّية في باب المستحبات أو مطلق الأحكام غير الإلزامية هو مطلق الخبر ولو كان ضعيفاً « 4 » .

الاستصحاب :

1 - « تثبت البراءة الأصلية بالاستصحاب ، أي بطبائع الأمور ومجرى العادات » « 5 » . 2 - « الاستصحاب ويعني مصاحبة الدليل ثقة فيه حتى ولو كان ينقصه اليقين النظري المطلق ، وهو أقرب إلى الذوق الفطري الذي يعتمد على اللغة والمصلحة ، شاقاً طريقه بينهما باسم العقل والفطرة والذوق والطبيعة الخيرة ، واجتماع مصادر معرفية متباينة ظنية تصبح نوعاً من اليقين ، وتحول انصاف
هامش
( 1 ) انظر : الإلهيات للسبحاني 1 : 165 - 180 . ( 2 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 160 . ( 3 ) أصول الفقه المقارن : 261 - 262 . ( 4 ) بحوث في علم الأصول 5 : 121 . ( 5 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 160 .
مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 367 | مجموعة مؤلفين