تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
أوّلًا - انّ الدلالة الوضعية اصطلاح يطلق في المنطق في مقابل الدلالتين العقلية والطبعية امّا في الأصول فهو يطلق على الدلالة التصورية في مقابل الدلالة التصديقية « 1 » . ثانياً - انّ ما يتوقف على الإرادة هي الدلالة التصديقية الثانية وهي قيد فيها ، فإنّ الدلالة التصديقية تقسّم عادة إلى قسمين : أولى وثانية « 2 » .

المفاهيم :

« أمّا المفاهيم فانّها الأسس التي يرتكز عليها النهي مثل الشرط والوصف والغاية والاستثناء والحصر ، الأمر الذي يدلّ على رغبة الإمام الشهيد في العرض النظري وتحويل علم الأصول إلى منطق شعوري خالص » « 3 » . انّ المستفاد من ظاهر كلامه صدراً وذيلًا انّ كلمة المفاهيم لم تستعمل في معناها الاصطلاحي لدى الأصوليين ؛ إذ المفهوم عندهم عبارة عن « المدلول الالتزامي الذي يعبّر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي » « 4 » .

الجعل ، الكشف ، التنجيز :

« والدليل العقلي ليس مجرّد برهان عقلي ، بل هو مفتوح لحظة ( الجعل ) ، أي رؤية الحقيقة نفسها وهي تتخلّق ، ولحظة ( الكشف ) وهي رؤية مباشرة وادراك حدسي لحظي ، ولحظة ( التنجيز ) أي المشاركة في الحقيقة بإدراكها ، أي بإكمال خلقها » « 5 » . أوّلًا - انّ الجعل : هو التشريع ، وقد يستعمل في مقابل المجعول ، أي حالة فعلية الحكم المجعول بتحقق موضوعه خارجاً ، وليس هو رؤية الحقيقة نفسها « 6 » .
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول 1 : 104 . ( 2 ) دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية 2 : 73 . ( 3 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 157 . ( 4 ) دروس في علم الأصول 2 : 135 . ( 5 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 158 . ( 6 ) دروس في علم الأصول 2 : 241 .