أوّلًا - انّ الدلالة الوضعية اصطلاح يطلق في المنطق في مقابل الدلالتين العقلية والطبعية امّا في الأصول فهو يطلق على الدلالة التصورية في مقابل الدلالة التصديقية « 1 » .
ثانياً - انّ ما يتوقف على الإرادة هي الدلالة التصديقية الثانية وهي قيد فيها ، فإنّ الدلالة التصديقية تقسّم عادة إلى قسمين : أولى وثانية « 2 » .
المفاهيم :
« أمّا المفاهيم فانّها الأسس التي يرتكز عليها النهي مثل الشرط والوصف والغاية والاستثناء والحصر ، الأمر الذي يدلّ على رغبة الإمام الشهيد في العرض النظري وتحويل علم الأصول إلى منطق شعوري خالص » « 3 » .
انّ المستفاد من ظاهر كلامه صدراً وذيلًا انّ كلمة المفاهيم لم تستعمل في معناها الاصطلاحي لدى الأصوليين ؛ إذ المفهوم عندهم عبارة عن « المدلول الالتزامي الذي يعبّر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي » « 4 » .
الجعل ، الكشف ، التنجيز :
« والدليل العقلي ليس مجرّد برهان عقلي ، بل هو مفتوح لحظة ( الجعل ) ، أي رؤية الحقيقة نفسها وهي تتخلّق ، ولحظة ( الكشف ) وهي رؤية مباشرة وادراك حدسي لحظي ، ولحظة ( التنجيز ) أي المشاركة في الحقيقة بإدراكها ، أي بإكمال خلقها » « 5 » .
أوّلًا - انّ الجعل : هو التشريع ، وقد يستعمل في مقابل المجعول ، أي حالة فعلية الحكم المجعول بتحقق موضوعه خارجاً ، وليس هو رؤية الحقيقة نفسها « 6 » .
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول 1 : 104 .
( 2 ) دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية 2 : 73 .
( 3 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 157 .
( 4 ) دروس في علم الأصول 2 : 135 .
( 5 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 158 .
( 6 ) دروس في علم الأصول 2 : 241 .