اطلاق علم الأصول :
ولنبدأ أوّلًا مع الكاتب فنتوقف معه عند تسمية علم الأصول ، لنلاحظ انّه يشرّك في اطلاقها بين علمين : هما علم أصول الدين ، وعلم أصول الفقه .
« علم الأصول له شقان : علم أصول الدين وعلم أصول الفقه » « 1 » .
ولا تخفى لطافة هذا التعبير ، إلّا انّه مجرد تنظير ، إذ لا اشتراك بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه إلّا من جهة لفظ ( أصول ) كما يشتركان في لفظ ( علم ) أيضاً .
القاعدة الأصولية :
« منطق الاستدلال وعلم القواعد الفقهية هو البعد الثاني في علم الأصول بعد مباحث الألفاظ والتحليلات اللغوية انتقالًا من منطق اللغة إلى منطق العقل » « 2 » .
أوّلًا - وقع خلط بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ، فالقاعدة الأصولية هي عبارة عن العناصر المشتركة في عملية الاستدلال .
ثانياً - انّ المبحوث عنه في علم الأصول ليس القواعد الفقهية كما هو واضح بل القاعدة الأصولية .
ثالثاً - انّ مدرك القاعدة الأصولية ليس هو العقل دائماً .
القطع :
« القطع عكس التجري ، القطع يقين نظري وعملي » « 3 » .
عُرّف القطع بالكشف التام الذي قد يستتبع جرياً عملياً على طبقه كما في حالة الطاعة أو لا كما في حالة العصيان « 4 » .
هامش
( 1 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 151 .
( 2 ) المصدر السابق : 157 .
( 3 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 157 .
( 4 ) دروس في علم الأصول 2 : 27 .