تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
واحد « 1 » بحرمة التكسّب بها ؛ لكونها ممّا يحرم التكسّب به لحرمة ما قصد به ، كآلات اللهو ونحوها . وأمّا حكمها وضعاً : من حيث الصحة والبطلان - فيما لو وقعت مورداً للمعاملات نحو البيع وغيره من النواقل ، وكذا الرهن والعارية - فسنتعرّض له فيما يلي :

أوّلًا : بيع أواني الذهب والفضّة :

لا إشكال في جواز بيعهما فيما إذا وقع الثمن في المعاملة بإزاء المادة - من غير أن يكون للهيئة قسط من الثمن - بشرط الكسر أو العلم به إذا وثق من المشتري ذلك « 2 » ، واشترط البعض عدم التراخي أيضاً « 3 » . وأمّا إذا وقع الثمن على الهيئة والمادة معاً - أي كان للهيئة قسط من الثمن - فعلى القول بعدم جواز اقتنائهما كما هو المشهور فإنّه يحرم بيعهما ؛ لعدم مالية الهيئة ، فيكون المال المأخوذ بإزائها أكلًا للمال بالباطل ، وأمّا بناءً على جواز الاقتناء فيجوز المعاملة عليها مطلقاً سواء قصدت المادة والهيئة معاً أو الهيئة حسب . وكيف كان ، فإمّا أن تباع آنية الذهب والفضة بجنسيهما أو بغيرهما ، فهنا صورتان :

الصورة الأولى ( بيع السلم ) :

أي بيع آنية الذهب والفضة بغيرهما ، امّا مع كون الثمن والمثمن حالّين ، وأمّا مع كون الثمن مؤجّلًا والمثمن حالًّا وهو النسيئة ، وأمّا مع كون الثمن حالًّا والمثمن مؤجّلًا وهو السلم ، ولا كلام في الأوّل ولا الثاني زائداً على ما تقدّم . وأمّا السلم فإنّه يصحّ في مطلق الأواني سواء كان جنسها من الذهب والفضّة أو الحديد أو غيرها إذا ضبطت بذكر الجنس من الذهب والفضة أو النوع كالإبريق والقمقمة أو القدر والطول أو كونه مضروباً أو مفروغاً ، وأضاف بعض الوزن ، ومدار البيان على العرف « 4 » .

الصورة الثانية ( بيع الصرف ) :

أي بيع آنية الذهب والفضة بجنسيهما أو بأحدهما أو بيع أحدهما بالآخر « 5 » ، ويصحّ في ثلاث حالات ، وهي : 1 - أن تباع بمجموع الجنسين مطلقاً ، سواء تساويا في الوزن أو تفاضلا أو كان أحدهما مساوياً والآخر زائداً ؛ لانصراف كلّ من العوضين إلى ما يخالفه ، كبيع آنية وزنها عشرون مثقالًا ( 10 ذهب + / 10 فضّة ) بذهب وفضّة معاً مهما كان
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 156 ، م 4 . جامع المقاصد 4 : 15 . المكاسب ( الأنصاري ) : 15 . ط . حجري . الحدائق الناضرة 18 : 201 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 15 . ذخيرة المعاد : 174 . ( 3 ) كشف الغطاء : 184 . ( 4 ) المبسوط 2 : 178 . تحرير الأحكام 1 : 194 . جامع المقاصد 4 : 233 . الدروس الشرعية 3 : 253 . الحدائق الناضرة 20 : 9 . ( 5 ) جواهر الكلام 24 : 36 .