تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
4 - لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منهما والرديء « 1 » . وذلك ؛ لصدق الاسم . 5 - إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أولا ، فلا مانع من استعمالها « 2 » . وذلك ؛ لأصالة البراءة . 6 - إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال المغصوب قدّمهما « 3 » ؛ لأهمية حقوق الناس . وإذا دار الأمر بين استعمالها وبين جلد الميتة احتُمل تقديم الثاني . وإذا دار الأمر بين استعمال الفضة وبين الذهب احتُمل تقديم الأوّل « 4 » . 7 - إذا اضطرّ إلى استعمالهما في الأكل والشرب وغيرهما جاز . نعم لا يجوز ذلك في التوضّي والاغتسال منهما ، بل ينتقل إلى التيمّم « 5 » . 8 - لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب أو الفضّة ، وقد نصّ عليه في الفتاوى « 6 » والأخبار ، ففي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ، فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد » « 7 » . 9 - يجوز استعمالها للتقية عن ظالم ونحوه ، كما ترتفع الحرمة عن الاستعمال عند الإكراه ممن يخاف منه « 8 » . 10 - إذا اشترك شيء بين الإناء وغيره تحرم الاستعمالات الإنائية ، دون غيرها .

فلسفة الحكم :

ذكر بعض أنّ علّة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة هي اشتماله على الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، وعلّة تحريم اتخاذها هي كون ذلك تعطيلًا للمال وسرفاً « 9 » .

الجهة الثانية - التزيين :

يحرم تزيين المجالس بأواني الذهب والفضة ووضعها في الرفوف للزينة . وقد صرّح بذلك جمع من الفقهاء كالعلّامة « 10 » وفخر المحقّقين « 11 » والشهيدين « 12 » والمحقق الكركي « 13 » وغيرهم « 14 » ، بل ادّعي عليه الشهرة « 15 » . ودليله ما يلي : 1 - عموم النهي عن آنية الذهب والفضة الشامل لكلّ أنواع الانتفاع . 2 - اشتمال ذلك على تعطيل المال . نعم ، توقّف بعض في خصوص تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، ولم يحكم بحرمته « 16 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 162 ، م 15 . انظر التنقيح 4 : 341 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 163 ، م 23 . انظر التنقيح 4 : 349 . مهذّب الاحكام ( السبزواري ) 2 : 172 ط . مطبعة الآداب . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 163 ، م 20 . انظر التنقيح 4 : 346 . ( 4 ) كشف الغطاء : 184 . ( 5 ) المصدر السابق : م 19 . ( 6 ) جواهر الكلام 6 : 335 . كشف الغطاء : 183 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 177 ، م 45 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 128 ، م 496 . ( 7 ) الوسائل 3 : 511 ، ب 67 من النجاسات ، ح 2 . ( 8 ) مهذب الاحكام ( السبزواري ) 2 : 172 - 173 . ( 9 ) انظر الذكرى : 18 . ( 10 ) قواعد الأحكام 1 : 9 . تذكرة الفقهاء 1 : 67 . ( 11 ) إيضاح الفوائد 1 : 32 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : 18 . مسالك الأفهام 1 : 14 . ( 13 ) جامع المقاصد 1 : 188 . ( 14 ) ذخيرة المعاد : 174 . كشف الغطاء : 184 . جواهر الكلام 6 : 337 . العروة الوثقى 1 : 156 ، م 4 . ( 15 ) مسالك الأفهام 1 : 14 . ( 16 ) ذخيرة المعاد : 174 .