4 - لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منهما والرديء « 1 » .
وذلك ؛ لصدق الاسم .
5 - إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أولا ، فلا مانع من استعمالها « 2 » .
وذلك ؛ لأصالة البراءة .
6 - إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال المغصوب قدّمهما « 3 » ؛ لأهمية حقوق الناس .
وإذا دار الأمر بين استعمالها وبين جلد الميتة احتُمل تقديم الثاني .
وإذا دار الأمر بين استعمال الفضة وبين الذهب احتُمل تقديم الأوّل « 4 » .
7 - إذا اضطرّ إلى استعمالهما في الأكل والشرب وغيرهما جاز . نعم لا يجوز ذلك في التوضّي والاغتسال منهما ، بل ينتقل إلى التيمّم « 5 » .
8 - لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب أو الفضّة ، وقد نصّ عليه في الفتاوى « 6 » والأخبار ، ففي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ، فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد » « 7 » .
9 - يجوز استعمالها للتقية عن ظالم ونحوه ، كما ترتفع الحرمة عن الاستعمال عند الإكراه ممن يخاف منه « 8 » .
10 - إذا اشترك شيء بين الإناء وغيره تحرم الاستعمالات الإنائية ، دون غيرها .
فلسفة الحكم :
ذكر بعض أنّ علّة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة هي اشتماله على الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، وعلّة تحريم اتخاذها هي كون ذلك تعطيلًا للمال وسرفاً « 9 » .
الجهة الثانية - التزيين :
يحرم تزيين المجالس بأواني الذهب والفضة ووضعها في الرفوف للزينة .
وقد صرّح بذلك جمع من الفقهاء كالعلّامة « 10 » وفخر المحقّقين « 11 » والشهيدين « 12 » والمحقق الكركي « 13 » وغيرهم « 14 » ، بل ادّعي عليه الشهرة « 15 » .
ودليله ما يلي :
1 - عموم النهي عن آنية الذهب والفضة الشامل لكلّ أنواع الانتفاع .
2 - اشتمال ذلك على تعطيل المال .
نعم ، توقّف بعض في خصوص تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، ولم يحكم بحرمته « 16 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 162 ، م 15 . انظر التنقيح 4 : 341 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 163 ، م 23 . انظر التنقيح 4 : 349 . مهذّب الاحكام ( السبزواري ) 2 : 172 ط . مطبعة الآداب .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 163 ، م 20 . انظر التنقيح 4 : 346 .
( 4 ) كشف الغطاء : 184 .
( 5 ) المصدر السابق : م 19 .
( 6 ) جواهر الكلام 6 : 335 . كشف الغطاء : 183 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 177 ، م 45 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 128 ، م 496 .
( 7 ) الوسائل 3 : 511 ، ب 67 من النجاسات ، ح 2 .
( 8 ) مهذب الاحكام ( السبزواري ) 2 : 172 - 173 .
( 9 ) انظر الذكرى : 18 .
( 10 ) قواعد الأحكام 1 : 9 . تذكرة الفقهاء 1 : 67 .
( 11 ) إيضاح الفوائد 1 : 32 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : 18 . مسالك الأفهام 1 : 14 .
( 13 ) جامع المقاصد 1 : 188 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : 174 . كشف الغطاء : 184 . جواهر الكلام 6 : 337 . العروة الوثقى 1 : 156 ، م 4 .
( 15 ) مسالك الأفهام 1 : 14 .
( 16 ) ذخيرة المعاد : 174 .