وقد ذهب بعض المتأخّرين وجلّ المعاصرين إلى أنّ الحرمة غير معلومة ، فمنهم من صرّح بالجواز ، ومنهم من بنى الاجتناب على الاحتياط وجوباً أو استحباباً « 1 » .
هذا ، وقد ادّعى بعض كون التزيين أحد مصاديق الاستعمال « 2 » ، وعليه فيجري فيه ما تقدّم من الكلام في بحث سائر الاستعمالات ، فراجع .
الجهة الثالثة - الاقتناء :
المشهور عند المتقدّمين وأكثر المتأخّرين من فقهاء الإمامية القول بحرمة الاقتناء ، قال في الجواهر - بعد أن استظهر الحرمة من المحقق - : « وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من مختلف الفاضل - واستحسنه بعض متأخري المتأخّرين « 3 » - بل قد يظهر منه نفسه في المنتهى كالمصنّف في المعتبر أنّه لا خلاف عندنا في المسألة ، بل هو مخصوص بالشافعي أو أحد قوليه » « 4 » .
وقد نصّ على الحرمة جماعة كالشيخ الطوسي « 5 » وابن إدريس « 6 » والمحقّق الحلّي « 7 » والفاضل الآبي « 8 » والعلّامة الحلّي في أكثر كتبه « 9 » وغيرهم « 10 » .
واستدل عليه بما يلي :
1 - التعليل الوارد في الحديث النبوي « إنّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » « 11 » .
2 - قول الكاظم عليه السلام إنّها « متاع الذين لا يوقنون » « 12 » .
3 - إنّه مقتضى النهي .
إلّا أنّ جلّ المعاصرين بعد صاحب الجواهر ذهبوا إلى عدم التحريم « 13 » .
تنبيهات الاقتناء :
ثمّ إنّه يترتّب على حرمة اقتناء أواني الذهب والفضّة أمور :
1 - جواز كسرها ، ومن الفقهاء « 14 » من أوجب ذلك ؛ فإنّ مقتضى مبغوضيّتها في الخارج يقتضي محو صورتها .
2 - حرمة بيعها وشرائها وإيقاع الإجارة على صناعتها .
وكذا يحرم رهنها وصناعتها وأخذ الأجرة عليها ، كما سيأتي توضيح ذلك كلّه .
الجهة الرابعة : - المعاملة على آنية الذهب والفضة :
وينبغي بيان الحكم تكليفاً ووضعاً .
أمّا حكمها تكليفاً : فقد صرّح غير
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 156 . انظر التعليقات . منهاج الصالحين ( السيّد الحكيم ) 1 : 176 ، انظر كذلك تعليقة السيّد الصدر عليها . منهاج الصالحين ( السيّد الخوئي ) 1 : 128 . تحرير الوسيلة 1 : 120 .
( 2 ) جواهر الكلام 6 : 343 .
( 3 ) مدارك الأحكام 2 : 380 ، إلّا أنّه قال بعد ذلك : « والمنع أولى » .
( 4 ) جواهر الكلام 6 : 343 .
( 5 ) الخلاف 1 : 307 . المبسوط 1 : 13 و 3 : 61 .
( 6 ) السرائر 1 : 440 .
( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 44 . المعتبر 1 : 454 .
( 8 ) كشف الرموز 1 : 119 .
( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 9 . منتهى المطلب 1 : 187 . تذكرة الفقهاء 1 : 67 .
( 10 ) إيضاح الفوائد 1 : 32 . البيان : 43 . مسالك الأفهام 1 : 14 . جامع المقاصد 1 : 188 . مدارك الأحكام 2 : 380 . العروة الوثقى 1 : 156 ، م 4 . مستمسك العروة 2 : 167 .
( 11 ) صحيح البخاري 6 : 207 .
( 12 ) الوسائل 3 : 507 ، ب 65 من النجاسات ، ح 4 .
( 13 ) العروة الوثقى 1 : 156 ، انظر التعليقة ( 5 ) ، منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 176 ، منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 128 ، تحرير الوسيلة 1 : 120 ، م 2 .
( 14 ) كشف الغطاء : 184 . العروة الوثقى 1 : 163 ، م 22 .