تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
بالارتماس فحكم بالبطلان « 1 » . وتردد في مفتاح الكرامة بين إلحاقه بالارتماس فتكون الطهارة باطلة ، وبين إلحاقه بالاغتراف فتكون صحيحة « 2 » .

الحالة الرابعة - إذا جعل آنية الذهب والفضة مصبّاً لماء الغسالة .

وذهب العلّامة الحلّي في التحرير والمنتهى « 3 » وولده في الإيضاح « 4 » والشهيد في الدروس « 5 » وصاحب الذخيرة « 6 » إلى الحكم بالصحة ؛ لكون ذلك أمراً خارجاً عن الطهارة « 7 » . وفصّل اليزدي في العروة الوثقى بين صورتين « 8 » : الأولى - ما إذا كان قاصداً جعله مصبّاً فحكم بالحرمة وحكم أيضاً ببطلان الطهارة حينئذٍ ؛ لأنّ ذلك يعدّ استعمالًا لها عرفاً . وقد ذهب السيد الخوئي في التنقيح إلى الصحة ؛ لأنّه استعمال آخر غير الوضوء « 9 » . الثانية - ما إذا لم يكن قاصداً جعله مصبّاً ولكن استلزم الوضوء ذلك فلا حرمة ؛ لعدم صدق الاستعمال ، وتصح الطهارة حينئذٍ . في حين اختار السيد الحكيم في مستمسكه الحرمة والبطلان « 10 » .

- الطهارة الترابية ( التيمم )

: قد ذكر السيد اليزدي في العروة أنّه لو تيمم بتراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة مع العلم والعمد بطل ؛ لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً « 11 » . وظاهر أكثر المعلّقين موافقته . وذهب السيد الإمام في تعليقته على العروة إلى عدم البطلان « 12 » .

تنبيهان :

1 - ذكر في كشف الغطاء بأنّ العالم وجاهل الحكم سيان في البطلان ، وجاهل الموضوع والناسي والمجبور في الصحة سواء « 13 » ، وأضاف في العروة حالة الغفلة « 14 » .

ج‍ - سائر الاستعمالات :

إنّ ظاهر الأصحاب « 15 » عدم اختصاص حرمة استعمال أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب ، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع « 16 » . وقد نصّ على الحكم أكثر المتقدّمين والمتأخّرين كالشيخ الطوسي « 17 » والقاضي ابن البرّاج « 18 » والمحقّق الحلّي « 19 » والعلّامة الحلّي « 20 » والشهيدين « 21 » وغيرهم .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 160 ، م 14 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 1 : 198 ، انظر الهامش . ( 3 ) التحرير 1 : 26 ، المنتهى 1 : 186 . ( 4 ) الايضاح 1 : 33 . ( 5 ) الدروس 1 : 128 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : 174 . ( 7 ) العروة الوثقى 1 : 161 ، م 14 . ( 8 ) جواهر الكلام 6 : 332 . ( 9 ) التنقيح 4 : 39 . ( 10 ) المستمسك 2 : 181 . ( 11 ) العروة الوثقى 1 : 49 ، م 1 . ( 12 ) المصدر السابق : التعليقة ( 7 ) . ( 13 ) كشف الغطاء : 184 . ( 14 ) العروة 1 : 231 . ( 15 ) جواهر الكلام 6 : 332 . ( 16 ) منتهى المطلب 1 : 166 . تحرير الأحكام 1 : 26 . المدارك 2 : 379 . لوامع الأحكام ( مخطوط ) 1 : 217 ، وانظر جواهر الكلام 6 : 330 . ( 17 ) المبسوط 1 : 211 ، الخلاف 1 : 307 ، ط . جماعة المدرّسين . ( 18 ) المهذّب 1 : 30 . ( 19 ) شرائع الإسلام 1 : 44 ، المعتبر 1 : 454 ، المختصر النافع : 20 . ( 20 ) قواعد الأحكام 1 : 9 ، منتهى المطلب 1 : 186 ، التذكرة 1 : 68 ، التحرير 1 : 26 . ( 21 ) مسالك الأفهام 1 : 14 البيان : 43 ، الذكرى : 18 ، الدروس الشرعية 1 : 128 ، ط . جماعة المدرسين .