بالارتماس فحكم بالبطلان « 1 » .
وتردد في مفتاح الكرامة بين إلحاقه بالارتماس فتكون الطهارة باطلة ، وبين إلحاقه بالاغتراف فتكون صحيحة « 2 » .
الحالة الرابعة - إذا جعل آنية الذهب والفضة مصبّاً لماء الغسالة .
وذهب العلّامة الحلّي في التحرير والمنتهى « 3 » وولده في الإيضاح « 4 » والشهيد في الدروس « 5 » وصاحب الذخيرة « 6 » إلى الحكم بالصحة ؛ لكون ذلك أمراً خارجاً عن الطهارة « 7 » .
وفصّل اليزدي في العروة الوثقى بين صورتين « 8 » :
الأولى - ما إذا كان قاصداً جعله مصبّاً فحكم بالحرمة وحكم أيضاً ببطلان الطهارة حينئذٍ ؛ لأنّ ذلك يعدّ استعمالًا لها عرفاً .
وقد ذهب السيد الخوئي في التنقيح إلى الصحة ؛ لأنّه استعمال آخر غير الوضوء « 9 » .
الثانية - ما إذا لم يكن قاصداً جعله مصبّاً ولكن استلزم الوضوء ذلك فلا حرمة ؛ لعدم صدق الاستعمال ، وتصح الطهارة حينئذٍ .
في حين اختار السيد الحكيم في مستمسكه الحرمة والبطلان « 10 » .
- الطهارة الترابية ( التيمم )
: قد ذكر السيد اليزدي في العروة أنّه لو تيمم بتراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة مع العلم والعمد بطل ؛ لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً « 11 » . وظاهر أكثر المعلّقين موافقته .
وذهب السيد الإمام في تعليقته على العروة إلى عدم البطلان « 12 » .
تنبيهان :
1 - ذكر في كشف الغطاء بأنّ العالم وجاهل الحكم سيان في البطلان ، وجاهل الموضوع والناسي والمجبور في الصحة سواء « 13 » ، وأضاف في العروة حالة الغفلة « 14 » .
ج - سائر الاستعمالات :
إنّ ظاهر الأصحاب « 15 » عدم اختصاص حرمة استعمال أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب ، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع « 16 » .
وقد نصّ على الحكم أكثر المتقدّمين والمتأخّرين كالشيخ الطوسي « 17 » والقاضي ابن البرّاج « 18 » والمحقّق الحلّي « 19 » والعلّامة الحلّي « 20 » والشهيدين « 21 » وغيرهم .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 160 ، م 14 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 1 : 198 ، انظر الهامش .
( 3 ) التحرير 1 : 26 ، المنتهى 1 : 186 .
( 4 ) الايضاح 1 : 33 .
( 5 ) الدروس 1 : 128 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : 174 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 161 ، م 14 .
( 8 ) جواهر الكلام 6 : 332 .
( 9 ) التنقيح 4 : 39 .
( 10 ) المستمسك 2 : 181 .
( 11 ) العروة الوثقى 1 : 49 ، م 1 .
( 12 ) المصدر السابق : التعليقة ( 7 ) .
( 13 ) كشف الغطاء : 184 .
( 14 ) العروة 1 : 231 .
( 15 ) جواهر الكلام 6 : 332 .
( 16 ) منتهى المطلب 1 : 166 . تحرير الأحكام 1 : 26 . المدارك 2 : 379 . لوامع الأحكام ( مخطوط ) 1 : 217 ، وانظر جواهر الكلام 6 : 330 .
( 17 ) المبسوط 1 : 211 ، الخلاف 1 : 307 ، ط . جماعة المدرّسين .
( 18 ) المهذّب 1 : 30 .
( 19 ) شرائع الإسلام 1 : 44 ، المعتبر 1 : 454 ، المختصر النافع : 20 .
( 20 ) قواعد الأحكام 1 : 9 ، منتهى المطلب 1 : 186 ، التذكرة 1 : 68 ، التحرير 1 : 26 .
( 21 ) مسالك الأفهام 1 : 14 البيان : 43 ، الذكرى : 18 ، الدروس الشرعية 1 : 128 ، ط . جماعة المدرسين .