تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
النقصان والزيادة . « 1 » الشيخ الفاضل : نبايد در حال شك به طواف ادامه دهد ، بلكه بايد تروّى كند اگر اطمينان به يك طرف حاصل شد والّا بايد طواف را از سر بگيرد . « 2 » الشيخ الوحيد : متعرض فرع نيست .

المعذور من الطهارة المائية

الإمام الخميني قدس سره : واجب است تيمم كند بدل از وضو يا بدل از غسل . « 3 » السيد الخوئي قدس سره : با عدم تمكن از وضو بايد تيمم كند . « 4 » السيد الگلپايگاني قدس سره : احتياط واجب آن است كه صبر كند تا عذرش برطرف شود واگر عذرش تا تنگى وقت برطرف نشد ، بايد بدل از وضو يا غسل تيمم كند وكسى كه تيمم بدل از غسل جنابت كرده ، بعد از آنكه خودش طواف را بجاآورد ، احتياطاً نائب هم بگيرد . « 5 » السيد السيستاني : وإذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء لعذر فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف . « 6 » وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم والأحوط الأولى الاستنابة أيضاً . « 7 » السيد الشبيري : كسى كه از وضو وغسل معذور است ، اگر اميد دارد كه عذرش برطرف شود ، بنا بر احتياط بايد صبر كند تا وقتي كه اميدش قطع شد آن وقت به جاى وضو ويا غسل تيمم كند . « 8 » * * * الشيخ البهجت : بر حائض ونفساء بعد از انقضاء عادت وهمچنين جنب بايد
هامش
( 1 ) م 950 ( 2 ) م 600 ( 3 ) ص 110 ( 4 ) م 291 ( 5 ) ص 63 ( 6 ) ص 146 ( 7 ) ص 147 ( 8 ) م 379