تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

تبدّل شك به يقين در طواف وسعى

الإمام الخميني قدس سره : اگر طواف يا سعى را در حال شك ادامه داد وبعد يقين به صحت پيدا كرد اشكال ندارد وطواف وسعى صحيح است . « 1 » السيد الخوئي قدس سره : در فرض مسأله وظيفه‌اش از سر گرفتن سعى است وسعى در حال شك وادامهء آن صحيح ومجزى نيست . « 2 » السيد الگلپايگاني قدس سره : در صورتي كه در سعى شك أو مبدّل به يقين بشود واحراز عدد أشواط نمايد وسعى را به رجاء كشف حال ادامه داده است ، سعى أو صحيح است واما راجع به طواف اگر از دليل طواف لزوم حفظ هر شوط استفاده شود ، حكم به صحت مشكل است والّا صحّت بعيد نيست . « 3 » السيد السيستاني : س : إذا أكمل سعيه متردداً في صحّته أو شاكاً في عدد الأشواط ثمّ تيقّن بصحّته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصحّ عمله ؟ ج : الظاهر صحّته . « 4 » وفي آخر مناسكه ص 377 : إذا أتى بمقدار من شوط في الطواف أو السعي وهو في حال الشك في العدد فلا مانع من الاستمرار مع وجود الشك فيما لو ارتفع الشك بعد ذلك . السيد الشبيري : صحيح است طواف وسعى . « 5 » يقين به عدد أشواط در أثناء بعد از ترديد وشك ويا يقين به عدد بعد از طواف محكوم به صحت است . * * * الشيخ البهجت : با فرض تبدّل به يقين محكوم به صحت است . « 6 » الشيخ التبريزي قدس سره : الأحوط إعادته بعد صلاة الطواف . « 7 » ودر مورد سعى هم فرموده : در صورت شك در أشواط يستأنف على الأحوط ولو تيقّن بعد بعدم
هامش
( 1 ) ص 125 . ( 2 ) كتبي . ( 3 ) شفاهى . ( 4 ) ص 118 . ( 5 ) م 466 . ( 6 ) كتبي ؛ وفي المناسك متفرقات ، ص 15 ( 7 ) م 147 في الملحق .