تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
باشد كه ادامه محل تأمل است ، بايد از سر بگيرد . « 1 » الشيخ التبريزي قدس سره : المشهور إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام إذا وسع الوقت وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ثمّ تقضي بعد الرجوع من منى قبل طواف الحج . « 2 » الشيخ الوحيد : صور أربع : 1 - قبل از نصف باطل . 2 - بعد از چهار وبدون اختيار همان را تكميل مىكند . 3 - بعد از نصف وقبل از چهار بدون اختيار أحوط تكميل همان واعاده است ويك طواف بقصد أعم از تمام واتمام كافى است . 4 - بعد از نصف وقبل از چهار مع الاختيار ، الأقوى البطلان . « 3 » أقول : مرحوم آقاى خوئى دربارهء مبطون احتياط كرده‌اند كه علاوة بر انجام خود مبطون ، استنابه هم بكند براي طواف ونماز .

وظيفهء مستحاضة

الإمام الخميني قدس سره : بايد بر طبق وظيفهء فرائض يوميه عمل كند . « 4 » السيد الخوئي قدس سره : وظيفهء أو در طواف همان وظيفة أو در نماز . « 5 » السيد الگلپايگاني قدس سره : به نحوى كه در نماز عمل مىكند در طواف نيز عمل نمايد . « 6 » السيد السيستاني : أمّا المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضّأ لكلّ من الطواف وصلاته إن كانت قليلة ، وأن تغتسل غسلًا واحداً لهما وتتوضأ لكلّ منهما إن كانت
هامش
( 1 ) ص 103 ( 2 ) ص 142 ( 3 ) ص 118 ( 4 ) كتبي ( 5 ) كتبي ( 6 ) شفاهى