تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

الرجوع إلى مكة بعد مضي الشهر الهلالي

س : شخصي بيست وششم ذي قعده از عمره تمتع فارغ شده وروز دوم ذي حجه به عرفات مىرود وبرمى گردد اختياراً يا اضطراراً . آيا در مراجعت به مكة بايد مجدداً براي عمره تمتع محرم شود يا نه ؟ وعلى فرض الأول بايد بمواقيت معروفه برود يا نه ؟ السيد السيستاني : الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة فيلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها . « 1 » وقال دام ظله في الملحق الأول ص 34 : وأما إذا أراد الرجوع بعد مضي ذلك الشهر ( الذي عمرته فيه ) فلا يسوغ له دخولها إلّا محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة ( ويبقى في مكة إلى يوم التروية فيكون عمرته متعة ويحج حج التمتع ) وإلّا لزمه الإحرام لها من أحدها . فراجع السيد الشبيري : احتياطاً محرم شود واحرام از هر نقطه حل كافى است . « 2 » * * * الشيخ البهجت : از روايات استفاده مىشود كه تجديد احرام عمره تمتع لازم است ولى اگر بجاآورد نياورد ضررى به عمره وحج نمىزند . « 3 » الشيخ التبريزي قدس سره : بنا بر احتياط به يكى از مواقيت رفته واز آنجا براي عمره تمتع محرم شود . « 4 » الشيخ الصافي : در فرض سؤال بنا بر احتياط واجب بايد به ميقات برود وبراي عمره تمتع محرم شود وعمره أولى در اين صورت عمره مفرده مىشود . « 5 »
هامش
( 1 ) مناسك ص 74 ( 2 ) كتبي . ( 3 ) كتبي . ( 4 ) كتبي . ( 5 ) كتبي .