تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بالخروج إلى أطرافها وتوابعها « 1 » وفي الملحق فرع 51 : لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلّا محرماً فلو خرج بدون إحرام عصى إذا لم يكن معذوراً ولكن ليس عليه شيء ولا يضر بصحة أعماله . « 2 » ولا يجوز الخروج في أثناء العمرة . « 3 » السيد الگلپايگاني قدس سره : در صورت حاجت اگر با احرام ، رفتن براي أو حرجى باشد مىتواند بدون احرام خارج شود . « 4 » السيد السيستاني : إلّا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية ولم يخف فوات الحج وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلًا . « 5 » السيد الشبيري : واگر با احرام خارج شدن مقدور نيست مىتواند بدون احرام خارج شود ودر ص 102 فرموده : ضررى به حج ونيابت أو نمىزند ودر صورت حاجت گناه هم مرتكب نشده . * * * الشيخ البهجت : في الورقة الاستفتائية ص 51 : كسى كه مىداند با خروج از مكة حج أو فوت نمىشود ومىتواند بدون احرام خارج شود ودر بحث شفاهى فرمودند : حكم حطّاب وحشّاش را دارد . الشيخ التبريزي قدس سره : لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج - إلى قوله في مسئلة 153 : المحرّم من الخروج هو الخروج عنها إلى محل آخر ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها . « 6 »
هامش
( 1 ) م 153 ( 2 ) ص 258 ( 3 ) ملحق ص 264 م 63 ( 4 ) مجمع ص 452 ( 5 ) ص 72 ( 6 ) ص 74
آراء المراجع في الحج — صفحة 190 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني