تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر . « 1 » السيد الخامنه‌اي : يصح الإحرام للحج في أيّ مكان من مكة المكرمة الحالية ولكن الأحوط القديمة . « 2 » السيد الشبيري : در محله‌هاى نوساز هم كفايت مىكند . « 3 » * * * الشيخ البهجت : أحوط اقتصار بر مكة قديم است . « 4 » الشيخ التبريزي قدس سره : بنا بر احتياط لازم در صورتي كه ميسور باشد در مواضع مكة قديم بوده باشد . در دو حد عقبه وستين وذي طوى . « 5 » منه أيضاً : يضاف إلى جوابه ( جواب السيّد الخوئي ) : ولكن في بعضها على الأحوط وجوباً . الشيخ الصافي : بنا بر احتياط واجب مكة قديم . « 6 » الشيخ الفاضل : احرام از محلهاى تازه ساز هم جايز است . « 7 » الشيخ المكارم : فرقى بين مكة قديم وجديد نيست . « 8 » الشيخ النوري : احرام صحيح است گرچه از محلهاى تازه ساز باشد . « 9 » الشيخ الوحيد : الظاهر عدم الاقتصار على مكة القديمة وإن كان أحوط . « 10 »

خروج از مكة قبل از حج

الإمام الخميني قدس سره : در ص 176 در جواب فرموده‌اند : در صورت حرجى بودن احرام مىتوانند بدون احرام بروند . السيد الخوئي قدس سره : المحرم من الخروج هو الخروج إلى محل آخر ولا بأس
هامش
( 1 ) ملحق ص 58 ( 2 ) ص 20 ( 3 ) ورقه 4 ( 4 ) ص 159 ( 5 ) ضميمه 21 ( 6 ) كتبي . ( 7 ) محشى 310 ( 8 ) ص 124 ( 9 ) ص 276 ( 10 ) ص 151