الشيخ التبريزي قدس سره : إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة . « 1 »
الشيخ الصافي : موافق السيد الگلپايگاني است وحاشية ندارد .
الشيخ الفاضل : إن استطاع في مكة بعد إقامته فيها فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة . « 2 »
الشيخ المكارم : كسى كه خارج از مسافت مزبور باشد هرگاه در مكة بيش از دو سال أقامت كند وظيفة أو وظيفة أهل مكة است مطلقا . « 3 »
الشيخ الوحيد : وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة سواء كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن . « 4 »
مؤلّف : مقتضى الاحتياط في التبدّل ما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة .
ميقات حج تمتع مكة معظمه
الإمام الخميني قدس سره - السيد الگلپايگاني قدس سره : احرام از مكة فعلى كافى است .
السيد الخوئي قدس سره : لا بد من الإحرام في الموضع المتيقن أنه مكة . « 5 » ( در جواب استفتاء كتبي : بايد از مكة قديم باشد )
منه أيضاً : س : هل ان الأحكام الخاصة بمكة تخصّ مكة القديمة أم تشمل الجديدة ؟
ج : الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم . « 6 »
السيد السيستاني : المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة
هامش
( 1 ) ص 67
( 2 ) ص 63
( 3 ) ص 26
( 4 ) ( ص 60 ) 142
( 5 ) طبع 11 ص 290
( 6 ) الصراط ج 3 - 466