تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الشيخ التبريزي قدس سره : إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة . « 1 » الشيخ الصافي : موافق السيد الگلپايگاني است وحاشية ندارد . الشيخ الفاضل : إن استطاع في مكة بعد إقامته فيها فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة . « 2 » الشيخ المكارم : كسى كه خارج از مسافت مزبور باشد هرگاه در مكة بيش از دو سال أقامت كند وظيفة أو وظيفة أهل مكة است مطلقا . « 3 » الشيخ الوحيد : وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة سواء كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن . « 4 » مؤلّف : مقتضى الاحتياط في التبدّل ما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة .

ميقات حج تمتع مكة معظمه

الإمام الخميني قدس سره - السيد الگلپايگاني قدس سره : احرام از مكة فعلى كافى است . السيد الخوئي قدس سره : لا بد من الإحرام في الموضع المتيقن أنه مكة . « 5 » ( در جواب استفتاء كتبي : بايد از مكة قديم باشد ) منه أيضاً : س : هل ان الأحكام الخاصة بمكة تخصّ مكة القديمة أم تشمل الجديدة ؟ ج : الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم . « 6 » السيد السيستاني : المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة
هامش
( 1 ) ص 67 ( 2 ) ص 63 ( 3 ) ص 26 ( 4 ) ( ص 60 ) 142 ( 5 ) طبع 11 ص 290 ( 6 ) الصراط ج 3 - 466