تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

قطع طواف براي نظافت مسجد

الإمام الخميني قدس سره : اگر موالات بهم نخورده استيناف محل اشكال است . « 1 » السيد الخوئي قدس سره : قبلًا راجع به قطع مع العذر گفته شد . « 2 » السيد الگلپايگاني قدس سره : بعد از شوط چهار وظيفة اتمام است وقبل از نصف استيناف وبعد از نصف وقبل از اكمال چهار أحوط اتمام واعاده است . السيد السيستاني : أقول : يستفاد من الحواشي المختلفة أنّه يجوز القطع لحاجة أو ضرورة وإذا كان القطع قبل الأربع يستأنف الطواف وإذا كان بعد إكمال الأربع يتمّه إذا لم تفته الموالاة العرفية وهذا في غير القطع لدرك الجماعة فإنّ فيها يتمّ ما بقي من الطواف مطلقاً . « 3 » السيد الشبيري : اگر براي خاطر موانع خارجي مثل نظافت مسجد ومطاف طواف را قطع كند اگر بعد از شوط چهارم باشد طواف قبلي را اتمام مىكند ( مگر اينكه فاصله زياد باشد ) واگر قبل از اتمام شوط چهارم بوده ( اگر فاصله مختصر باشد ) همان را اتمام والا استيناف مىكند . * * * الشيخ البهجت : مىتواند در كنارى قرار گيرد تا بعد از تمام شدن كار آنها از آنجا كه طوافش را قطع كرده ادامه دهد وصحيح است . « 4 » الشيخ التبريزي قدس سره : در فصل طواف چه أصل وچه متفرقة متعرض اين فرع
هامش
( 1 ) ص 127 طبع پنجم ( 2 ) ص 144 مناسك ( 3 ) الملحق مسأله 236 ومسأله 200 ومسأله 310 مناسك ومسأله 312 ( مسأله 312 مخصوص درك جماعت ودرك وقت فضيلت است ) . ( 4 ) ص 184