تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
در نماز عفو است طواف نكند واگر برطرف كردن وتطهير آن ممكن نيست احتياط واجب آن است كه هم خودش با آن حال طواف كند وهم نائب بگيرد . « 1 » السيد السيستاني : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً وإلّا وجبت إزالتها على الأحوط . « 2 » السيد الشبيري : احتياط مستحب آن است كه از خون قروح وجروح وخون كمتر از درهم اجتناب كند . « 3 » * * * الشيخ البهجت : نجاستى كه در نماز بخشوده بود مانند خون كمتر از درهم ودم جروح وقروح در طواف بخشوده نيست . « 4 » وفي العربي ص 119 : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف . الشيخ التبريزي قدس سره : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه . « 5 » الشيخ الصافي : احتياط واجب آن است كه با خون كمتر از درهم وخون زخم وجراحت كه در نماز عفو است طواف نكند . « 6 » الشيخ المكارم : در مورد خون زخم‌ها اگر شستن آن باعث مشقت وعسر وحرج باشد ضررى براي طواف ندارد . « 7 » الشيخ النوري : اگر تطهير مشقت دارد تطهير لازم نيست . « 8 » الشيخ الوحيد : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجياً والأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه . « 9 »
هامش
( 1 ) ص 64 ( 2 ) ص 151 ( 3 ) ص 103 ( 4 ) ص 106 ( 5 ) ص 145 ( 6 ) ص 79 ( 7 ) ص 89 ( 8 ) ص 170 ( 9 ) ص 123