تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ج : في مفروض السؤال إن كان قد أتى بالغسل المستحب شرعاً قبل طواف العمرة صح حجه ولا بأس به - وإن كان الإتيان به بعده بطل حجه « 1 » ووافقه التبريزي . * * * وفي ص 234 : إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلًا بالحكم حكمه حكم تارك الطواف عمداً ووافقه التبريزي . الشيخ الفاضل : في مفروض السؤال إذا أتى بغسل واجب قبل طواف العمرة صحّ حجه وإلا بطل حجه . « 2 » أقول : هذا في الحج وقال أيضاً في ص 32 : اعتمر عمرة مفردة ثمّ تبيّن له أن وضوئه كان باطلًا بعد رجوعه إلى بلده . ثمّ قال في الجواب : إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاته فهو محرم لا بدّ أن يعود فيتمّ العمرة ويتحلّل .

خون قروح وجروح

الإمام الخميني قدس سره : اگر تطهير آن مشقت دارد لازم نيست ولى تا اندازه امكان بايد تطهير شود واگر با تأخير طواف مىشود بىمشقت تطهير كرد ، احتياط در تأخير است . « 3 » السيد الخوئي قدس سره : اگر اجتناب از آن سخت باشد برطرف كردنش لازم نيست . « 4 » السيد الگلپايگاني قدس سره : احتياط واجب آن است كه با خون زخم وجراحت كه
هامش
( 1 ) الصراط ج 2 ص 199 ( 2 ) حول الحج ص 9 ( 3 ) ص 111 خلاصه سه فرع ( 4 ) مسأله 300
آراء المراجع في الحج — صفحة 122 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني