تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
نشده‌اند . الشيخ الوحيد : بعيد نيست بناگذارى بر تكميل أشواط بعمل آمده از دو مسأله 304 و 306 ملاحظه فرماييد . خصوص فرع را متعرض نيستند . « 1 »

قطع طواف واجب

الإمام الخميني قدس سره : قطع طواف مستحب جائز است بدون عذر وأقوى كراهت قطع طواف واجب است بدون عذر وأحوط قطع نكردن است . « 2 » السيد الگلپايگاني قدس سره : قطع طواف واجب بدون عذر جائر نيست . « 3 » السيد السيستاني : بلكه بنا بر اظهر قطع آن مطلقاً ( طواف الفريضة ) گرچه براي كارى يا ضرورتي نباشد جائز است . « 4 » السيد الخامنه‌اي : قطع طواف واجب جايز است اگرچه أحوط عدم قطع است به نحوى كه موالات عرفيه به هم بخورد . السيد الشبيري : قطع كردن طواف واجب به نحوى كه موالات عرفى طواف از بين برود ومجموعهء طواف از صورت يك عمل خارج شود به مجرّد خواهش نفساني جائز نيست ولى قطع طواف مستحب اشكال ندارد . « 5 » * * * الشيخ البهجت : أحوط عدم قطع طواف واجب است به نحوى كه موالات عرفيه بهم بخورد پس اگر مرتكب قطع شد أقوى استيناف آن است . « 6 » الشيخ التبريزي قدس سره : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه . « 7 »
هامش
( 1 ) ص 129 ( 2 ) ط باقري ص 154 مسأله 15 ( 3 ) احكام عمرة ص 62 ومجمع مسأله 31 ( 4 ) في الملحق ص 94 ( 5 ) مسأله 440 ( 6 ) رساله شيخ ص 44 ( 7 ) ص 152