تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
بجا آورد واگر نمىتواند نائب بگيرد وتا طواف‌ها را به نحو مذكور انجام نداده از بوى خوش وازدواج ومحرماتى كه با طواف نساء حلال مىشود اجتناب نمايد . « 1 » السيد الخوئي قدس سره : س : لو طاف طواف الحج أو العمرة وبعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم أن وضوئه كان باطلًا بوجود حائل فما الحكم ؟ ج - إن كان في مكة والوقت باق يعيد وإن خرج الوقت أعني شهر ذي الحجة بطل حجه . « 2 » إن كان ذلك في وضوئه لطوافه الواجب فهو محرم فلا بد أن يعود فيتمّ العمرة . « 3 » السيد الگلپايگاني قدس سره : في الفرض اگر در ذي حجه متوجه شود بعد از ازالهء حائل وانجام غسل يا وضو طواف حج وسعى وطواف نساء را بجا آورد وعمره مفرده نيز بجا آورد ودر سال بعد حج واجب را بجا آورد . واگر بعد از ذي حجه متوجه بطلان طواف شود عمرهء مفرده بجا آورد تا از احرام خارج شود ودر سال بعد حج واجب خود را بجا آورد . « 4 » السيد السيستاني : في الفرض - يبطل حجها وعليها كفارة بدنة على الأحوط . « 5 » السيد الخامنه‌اي : يجب عليه إعادة الأعمال المشروطة بالطهارة ( أي الطوافان وصلاتهما ) « 6 » . السيد الشبيري : تدارك طواف ونماز كافى است چه نسيان باشد وچه جهل ولى اگر أصل طواف را ترك كرده از روى عمد تا وقت آن بگذرد عمره أو باطل است چه عالم به مسأله باشد وچه جاهل . « 7 » * * *
هامش
( 1 ) ص 129 طبع پنجم ( 2 ) كتبي وفي الصراط ج 1 ص 220 ( 3 ) الصراط ، ج 1 ، ص 220 ( 4 ) مجمع ص 478 ( 5 ) ص 92 ، ملحق . ( 6 ) ص 50 ( 7 ) مسأله 373