الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير من الإمام قدس سره « 1 » .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره بدواً وختماً « 2 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن من السيد الخوئي إلى الجملة الأخيرة فإنّه مدّ ظلّه قال :
وأمّا إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه وإن كان لعدم الوجوب وجه « 3 » .
إجزاء الحجّ لمن دخل الحرم محرماً
في التحرير م 49 : . . . ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الإحرامين ولو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التّمتّع أجزأه عن حجّه . . .
السيد الگلپايگاني : والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين بل القول بعدم الفرق بين كون الموت في الحل أو الحرم لو أحرم ودخل الحرم ثمّ خرج منه لحاجة لا يخلو من وجه « 4 » .
السيد الشبيري : إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الإحرام ودخول الحرم كفاه عن حجّة الإسلام . . . « 5 »
السيد الخوئي : والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين . وقد يقال بعد الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم « 6 » .
السيد الخامنهاي : من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام . . . « 7 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور في الفرع السابق « 8 » وفي الجامع : هل فرق بين الموت في
هامش
( 1 ) م 49
( 2 ) المناسك ، م 65
( 3 ) المناسك ، م 65
( 4 ) المناسك ، ص 33
( 5 ) المناسك ، ص 8 م 5
( 6 ) العروة ، م 73 ، طبع مدينة العلم .
( 7 ) المناسك ، ص 32
( 8 ) المناسك ، م 65