كفاية الحجّ بعد الإحرام ودخول الحرم
في التحرير م 49 : لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ؛ وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى ؛ كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام . . .
السيد الخوئي : من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام سواء في ذلك حج التمتع والقران والإفراد وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجّه أيضاً وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً « 1 » .
السيد السيستاني : نفس العبارة « 2 » .
السيد الگلپايگاني : من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان قد استقرّ عليه الحجّ وإن مات قبل ذلك فلا يجزي وإن كان بعد الإحرام على الأقوى كما أنّ الأقوى عدم الإجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الإحرام كالناسي له أو الجاهل « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله : اختصاص الحكم بحجّة الإسلام ؛ فقال الشيخ مدّ ظلّه : ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام وأمّا إذا كان قبل دخول الحرم فالظاهر سقوط القضاء عنه أيضاً « 4 » .
أقول : قال السيد الخوئي : فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً فراجع .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بطوله « 5 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 31 .
( 2 ) المناسك ، ص 35 .
( 3 ) المناسك ، ص 33 .
( 4 ) المناسك ، ص 65 .
( 5 ) المناسك ، م 68 .