من كلام السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن « 2 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ الوحيد : إذا حجّ المخالف ولو كان ناصبياً ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إن كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا أو كان صحيحاً في مذهبنا ولو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشّى منه قصد القربة وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة « 4 » .
إذن الزوج للزوجة في الحجّ
السّيد الإمام في التحرير م 52 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه . . . وفي المندوب يشترط إذنه . . .
السيد الگلپايگاني : لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب على الزوجة وليس له منعها وفي الحجّ المندوب يشترط إذنه . . . « 5 » .
السيد الخوئي : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة . . . « 6 » .
السيد السيستاني : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها « 7 » .
السيد الشبيري : في جواب السؤال عن امرأة نذرت قبل زواجها أن تحجّ في سنة معيّنة ؟ قال مدّ ظلّه في الجواب : يجب عليها الوفاء بنذرها وليس إذن الزوج شرطاً في مفروض السؤال كما ليس له منعها من أداء الحجّ « 8 » .
السيد الخامنهاي : لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب فيجب على الزوجة الحجّ
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 32 م 71
( 2 ) المناسك ، ص 27 م 71
( 3 ) المناسك ، م 68
( 4 ) المناسك ، ص 32 م 68
( 5 ) المناسك ، ص 35
( 6 ) المناسك ، ص 21 م 59
( 7 ) المناسك ، ص 33
( 8 ) المناسك ، ص 22