وإن لم يكن الزوج راضياً بالسفر إليه « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها . . . والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة « 2 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 3 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار الّذي نقلناه « 4 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور « 5 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور « 6 » .
حجّ المرأة مع المحرم
في التحرير م 53 : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها . . . ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحرم أو من تثق به ولو بالأجرة ومع العدم لا تكون مستطيعة . . .
السيد الگلپايگاني : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة المأمونة على نفسها وعرضها ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم ولو بالأجرة مع التمكّن منها ومع عدمه لا تكون مستطيعة « 7 » .
السيد الخوئي : عبارته قدس سره قريبة من عبارة العلمين طاب ثراهم « 8 » .
السيد السيستاني : عبارته دام ظلّه مثل عبارات الأعلام المذكورين « 9 » .
السيد الشبيري : في الجواب عن السؤال - لا يجب اصطحاب المحرم في الصورة الأولى ( تمكّنت المرأة بمفردها إلى الحجّ من دون خوف ) وأمّا في الصورة الثانية ( خافت على
هامش
( 1 ) المناسك ، م 37
( 2 ) المناسك ، م 56
( 3 ) المناسك ، م 59
( 4 ) م 52
( 5 ) المناسك ، م 56
( 6 ) المناسك ، ص 28 م 56
( 7 ) المناسك ، ص 36
( 8 ) المناسك ، ص 29 م 60
( 9 ) المناسك ، ص 33