عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة « 1 » .
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
السيد الگلپايگاني : من استقرّ عليه الحج ولم يتمكّن من المباشرة لمرض لا يرجى زواله أو حصر عن الحجّ كذلك أو هرم أو كان عليه حرجاً وجب عليه الاستنابة بل الأحوط ذلك لمن لا يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً . . . « 3 » .
السيد الخامنهاي : وإن استقر وجوب الحجّ عليه ويئس من القدرة على الحجّ من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة « 4 » .
السيد الشبيري : المريض المستطيع المالي الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة أو الّذي لا يتيسّر له الذهاب إلى الحجّ لفقد الاستطاعة السربيّة أو الّذي لا يسعه الوقت لإدراك الحجّ إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الاستطاعة في المستقبل تسقط في حقه فوريّة الحج . . . وإن لم يتوقّع حصول الاستطاعة في المستقبل وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إن كان متمكّناً من ذلك ولا يجزي عنه حجّ غيره تبرعاً أو بإجارة « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلى قول الإمام قدس سره : وجبت الاستنابة ، ولو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات ففي وجوبها وعدمه قولان لا يخلو الثاني من قوة . . .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من الخوئي قدس سره « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 30 م 62
( 2 ) المناسك ، ص 34
( 3 ) مع التلخيص ، ص 32
( 4 ) المناسك ، ص 27
( 5 ) المناسك ، ص 22 مع حذف الصدر
( 6 ) المناسك ، ص 29 م 59
( 7 ) المناسك ، م 62
( 8 ) المناسك ، م 59
( 9 ) المناسك ، م 59