الشيخ الوحيد : إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكعاً وإن مات وجب القضاء من تركته ويصحّ التبرع عنه بعد موته « 1 » .
توقّف الحجّ على القتال
في التحرير م 46 : لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب ولو مع العلم بالغلبة ولو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما ولا تخلو المسألة عن إشكال .
السيد الخوئي : لو توقف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه والسلامة وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة لكنّه ضعيف « 2 » .
السيد الگلپايگاني : لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلّا بالقتال لم يجب حتى مع القطع بالغلبة « 3 » .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 4 » .
انحصار الطريق في البحر أو الجوّ
في التحرير م 47 : لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلّا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائياً أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها . . .
السيد الخوئي : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع الخوف صحّ حجّه على الأظهر « 5 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 32 م 69 .
( 2 ) العروة مع التعليقة ، فصل الاستطاعة ، م 68 .
( 3 ) المناسك ، ص 31 م 68 .
( 4 ) م 46 .
( 5 ) المناسك ، ص 13 م 17 .