ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط
في التحرير م 45 : لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال . . .
السيد الخوئي : إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته « 1 » .
أقول : لم أجد في فصل الاستطاعة فرعاً أنسب بمتن الإمام من هذا الفرع فراجع .
السيد الخامنهاي : فإن أخّره ( بعد تحقّق الاستطاعة ) عصى واستقرّ وجوب الحجّ في ذمّته ووجبت المبادرة إليه في العام القادم « 2 » .
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
السيد الشبيري : لو أخّر الحج من أوّل عام تمكّن فيه من الحجّ مع تحقّق شروط الوجوب من الاستطاعة المالية وغيرها استقرّ الحجّ في عهدته . . . فيجب على المكلّف المبادرة إلى أدائه ولو بالاكتساب أو الاقتراض أو بيع وسائل عيشه في صورة زوال الاستطاعة المالية وإن لم يؤدّه حتى مات حجّ عنه . . . « 4 » .
السيد الگلپايگاني : لو ترك الحجّ متعمداً مع تحقّق جميع الشرائط وبقائها إلى آخر وقت الأعمال استقرّ عليه الحجّ ويجب عليه الإتيان به ولو متسكعاً « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 7 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار الّذي ذكرناه « 8 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 72 .
( 2 ) المناسك ، ص 11 .
( 3 ) المناسك ، ص 37 .
( 4 ) المناسك ، ص 8 .
( 5 ) المناسك ، ص 30 م 82 .
( 6 ) المناسك ، م 32 م 68 .
( 7 ) المناسك ، ص 37 م 72 .
( 8 ) م 45 .
( 9 ) المناسك ، ص 43 م 69 .