السيد الخوئي : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج « 1 » .
السيد السيستاني : إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ وكان ذلك مجحفاً بحاله لم يجب عليه الحج « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ ( فيما لو كان الضرر مجحفاً ) . . . « 3 »
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الخميني قدس سره « 5 » .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الوحيد : المتن إلى قوله مدّ ظلّه : وكان تلفه حرجاً عليه لم يجب عليه الحج « 7 » .
إذا استلزم الحجّ ترك واجب أو ارتكاب محرّم
في التحرير م 43 : . . . ولو استلزم ترك واجب أهم منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ ، لكن إذا خالف وحجّ ، صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام . . .
السيد الخوئي : إذا كان هناك مانع شرعي كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ أو توقّف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم من الحج « 8 » . ( لم يجب عليه الحجّ ) « 9 » .
السيد السيستاني : إذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ تعيّن ترك الحجّ والإتيان بالواجب الأهم وكذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 12
( 2 ) المناسك ، ص 13
( 3 ) المناسك ، ص 12 .
( 4 ) المناسك ، ص 13 م 14
( 5 ) م 43
( 6 ) المناسك ، ص 24 م 11
( 7 ) المناسك ، ص 12 م 11
( 8 ) المناسك ، ص 12
( 9 ) المناسك ، ص 12 م 14 أضف إلى ذلك فرع الخامس عشر .