السيد السيستاني : وكذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض وإلّا لم يجب الحج « 1 » .
السيد الخوئي : قد مضى في الفرع السابق وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض . . . « 2 » .
السيد الگلپايگاني : وكذا لو كان غير مأمون على نفسه أو ماله أو عرضه وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 5 » .
الشيخ الفاضل : وكذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله . هذا المتن من الإمام قدس سره وقال المحشي دام ظلّه : في ارتفاع الوجوب بمجرّد الخوف إشكال إلّا إذا كان حرجياً وبدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس « 6 » .
الشيخ النوري : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض « 7 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور « 8 » .
عدم الوجوب مع تلف المال
في التحرير م 43 : لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب . . .
السيد الگلپايگاني : لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال معتد به في بلده بلا عوض لم يجب « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 13
( 2 ) المناسك ، ص 12
( 3 ) المناسك ، ص 29
( 4 ) المناسك ، ص 13 م 14
( 5 ) المناسك ، ص 14
( 6 ) ص 19 م 42
( 7 ) المناسك ، ص 25
( 8 ) المناسك ، ص 13
( 9 ) المناسك ، ص 29