الشيخ المكارم : تقدّم أن المحصور هو الّذي عجز عن الإتيان بأعمال الحجّ والعمرة لسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك « 1 » .
برء المريض
في التحرير م 14 : لو برأ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج فإن كان محرماً بالتمتع وأدرك الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً والأحوط نية العدول إلى الإفراد ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الإسلام . . .
السيد الخوئي : إذا أُحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو أحتمل إدارك الحج وجب عليه الالتحاق فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد أدرك الحج . . . « 2 » .
السيد الگلپايگاني : ولو ارتفع العارض وزال الحصر فليلحق بالحجاج فإن أدرك الموقفين ( عرفة والمشعر ) أو أحدهما فقد أدرك الحج ولم يفته شيء وإن لم يدرك الموقفين ولا أحدهما فقد فاته الحج وحينئذٍ يأتي بعمرة مفردة ويحلّ من إحرامه . . . « 3 » .
السيد السيستاني : إذا مرض الحاج فبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد تم وأدرك الحج فيأتي مناسكه وينحر أو يذبح هديه وإلّا فإن لم يذبح عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة وإن ذبح أو نحر عنه قصّر أو حلق وتحلل من غير النساء وأمّا منها فلا يتحلل إلّا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق . . . نحو ما تقدم عن السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 5 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 169 .
( 2 ) المناسك ، ص 149 .
( 3 ) المناسك ، ص 177 .
( 4 ) المناسك ، ص 224 .
( 5 ) المناسك ، ص 176 .