تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه . . . « 1 » . * * * الشيخ البهجة : فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة على الأحوط « 2 » . الشيخ التبريزي : فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة « 3 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المتقدم من التحرير إلّا ما علق على جملة : ( يجب إرسال الهدي ) بقوله : مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود « 4 » . الشيخ الوحيد : فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة . . . « 5 » .

ما يتحقق به الحصر

في التحرير م 13 : يتحقق الحصر بما يتحقق به الصدّ . السيد الخوئي : تقدم كلامه قدس سره وأنّه هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبّسه بالإحرام « 6 » . السيد الگلپايگاني : تقدم نظره في حقيقة المحصور . السيد السيستاني : المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبّسه بالإحرام « 7 » . * * * الشيخ البهجة : تقدّم كلامه في المصدود والمحصور فراجع . الشيخ التبريزي : مضى معنى الصدّ والحصر في ابتداء الفصل . الشيخ الصافي : مرّ معنى المحصور في كلامه . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 8 » .
هامش
( 1 ) الملحق الثالث ، ص 225 . ( 2 ) المناسك ، ص 177 ، م 427 ( 3 ) المناسك ، م 449 ( 4 ) م 12 ، ص 141 ( 5 ) المناسك ، ص 446 ( 6 ) المناسك ، ص 193 ( 7 ) المناسك ، ص 221 ( 8 ) ص 142 ، م 13