إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه . . . « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة على الأحوط « 2 » .
الشيخ التبريزي : فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة « 3 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المتقدم من التحرير إلّا ما علق على جملة : ( يجب إرسال الهدي ) بقوله : مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود « 4 » .
الشيخ الوحيد : فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة . . . « 5 » .
ما يتحقق به الحصر
في التحرير م 13 : يتحقق الحصر بما يتحقق به الصدّ .
السيد الخوئي : تقدم كلامه قدس سره وأنّه هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبّسه بالإحرام « 6 » .
السيد الگلپايگاني : تقدم نظره في حقيقة المحصور .
السيد السيستاني : المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبّسه بالإحرام « 7 » .
* * * الشيخ البهجة : تقدّم كلامه في المصدود والمحصور فراجع .
الشيخ التبريزي : مضى معنى الصدّ والحصر في ابتداء الفصل .
الشيخ الصافي : مرّ معنى المحصور في كلامه .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 8 » .
هامش
( 1 ) الملحق الثالث ، ص 225 .
( 2 ) المناسك ، ص 177 ، م 427
( 3 ) المناسك ، م 449
( 4 ) م 12 ، ص 141
( 5 ) المناسك ، ص 446
( 6 ) المناسك ، ص 193
( 7 ) المناسك ، ص 221
( 8 ) ص 142 ، م 13