تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته « 1 » . الشيخ التبريزي : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته « 2 » . الشيخ الفاضل : المتن المتقدم من التحرير إلّا ما علّق على جملة : ( والأحوط ) بقوله : لا يترك « 3 » . الشيخ المكارم : تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج « 4 » . الشيخ الوحيد : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمّته « 5 » . الشيخ النوري : المتن المذكور « 6 » .

لو انكشف عدم الذبح في اليوم الموعود

في التحرير م 12 : لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث . السيد الخوئي : فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة « 7 » . السيد السيستاني : أقول : ذكر دام ظله هذا الانكشاف في المحصور ، س : إذا تبين للمحصور أنّ من بعثه للذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزي وموجب لخروجه عن الإحرام وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى أن يبعث رجلًا آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه ؟ ج : لا يجزيه ، ولكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 177 ( 2 ) المناسك ، م 452 ( 3 ) م 11 ، ص 141 ( 4 ) المناسك ، ص 169 ( 5 ) المناسك ، م 449 ( 6 ) المناسك ، ص 201 ( 7 ) المناسك ، ص 194 ، م 449