فعليه أن يستنيب في الأعمال التي لا يتمكّن فيها من المباشرة « 1 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور إلّا ما استظهر الأستاذ بعد كلمة ( لا يبعد ) بقوله : وهو الظاهر ، وإلّا قوله : ( فالأحوط ) فقال : الأولى . . . « 2 » .
الشيخ المكارم : بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك « 3 » .
الشيخ الوحيد : من تعذّر عليه المضيّ في حجّه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأقوى عدم جريان حكمهما عليه وفساد إحرامه الأول وإن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود « 4 » .
يوم الميعاد في العمرة والحج
في التحرير م 16 : الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات وفي إحرام الحج يوم العيد .
* * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 5 » .
الشيخ المكارم : وينفق مع زملائه بأن يذبحوا عنه الأضحيّة في مكّة في اليوم الفلاني والساعة الفلانية ثمّ يقصّر هو في ذلك الوقت المقرر ويخرج من الإحرام . . . « 6 » .
تمّ بعون اللَّه تعالى وتوفيقه كتاب آراء المراجع في الحج على ضوء فتاوى الإمام الخميني قدس سره .
هامش
( 1 ) الصراط ، ج 2 ، ص 514
( 2 ) م 15 ، ص 142
( 3 ) المناسك ، م 342 ، ص 169
( 4 ) المناسك ، م 440
( 5 ) م 16 ، ص 142
( 6 ) المناسك ، ص 170