تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
فعليه أن يستنيب في الأعمال التي لا يتمكّن فيها من المباشرة « 1 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور إلّا ما استظهر الأستاذ بعد كلمة ( لا يبعد ) بقوله : وهو الظاهر ، وإلّا قوله : ( فالأحوط ) فقال : الأولى . . . « 2 » . الشيخ المكارم : بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك « 3 » . الشيخ الوحيد : من تعذّر عليه المضيّ في حجّه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأقوى عدم جريان حكمهما عليه وفساد إحرامه الأول وإن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود « 4 » .

يوم الميعاد في العمرة والحج

في التحرير م 16 : الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات وفي إحرام الحج يوم العيد . * * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 5 » . الشيخ المكارم : وينفق مع زملائه بأن يذبحوا عنه الأضحيّة في مكّة في اليوم الفلاني والساعة الفلانية ثمّ يقصّر هو في ذلك الوقت المقرر ويخرج من الإحرام . . . « 6 » . تمّ بعون اللَّه تعالى وتوفيقه كتاب آراء المراجع في الحج على ضوء فتاوى الإمام الخميني قدس سره .
هامش
( 1 ) الصراط ، ج 2 ، ص 514 ( 2 ) م 15 ، ص 142 ( 3 ) المناسك ، م 342 ، ص 169 ( 4 ) المناسك ، م 440 ( 5 ) م 16 ، ص 142 ( 6 ) المناسك ، ص 170