تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً وإلى قوله : ( والأحوط أن يقصد النائب ) فإنّه قال : الأولى « 1 » . الشيخ المكارم : المحصور وهو الذي عجز عن الإتيان بأعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك أربع حالات . . . « 2 » . الشيخ الوحيد : المحصور هو الممنوع بعد تلبّسه بالإحرام عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه « 3 » . المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته على الأحوط وجوباً أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة في وقت معين فإذا جاء الوقت قصّر وأحل . . . « 4 » . الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي في المقدار المذكور « 5 » .

المحصور في الحج

في التحرير م 10 : لو أحرم بالحج ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلل يجب عليه الهدي والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى فإذا ذبح يتحلّل من كل شيء إلّا النساء . السيد الخوئي : وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدّم والأحوط أنّه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة « 6 » . السيد الگلپايگاني : هذا إذا كان حج تمتع أو حج إفراد ( ما ذكرناه في الفرع الماضي ) وأمّا لو كان حجّه حج قران وكان قد ساق الهدي فإنّه يحل من إحرامه وإرسال الهدي ولا حاجة لأن ينتظر وصوله إلى محلّه . . . « 7 » . * * *
هامش
( 1 ) م 9 ، ص 140 ( 2 ) المناسك ، ص 169 ( 3 ) المناسك ، م 444 ( 4 ) المناسك ، م 445 ( 5 ) المناسك ، ص 200 ( 6 ) المناسك ، ص 193 ، ص 447 ( 7 ) المناسك ، ص 177