تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ويجوز له خاصّة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل ، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء وأمّا منها فلا تحلل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته « 1 » . وقال قدس سره : وإن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّا أنّه يتحلل حتى من النساء « 2 » . السيد الگلپايگاني : المحصور هو الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه عن إتيان المناسك فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللَّه تعالى حيث حبسه فإنّه يتحلّل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه . . . . وإن لم يشترط ذلك فإنّه يبقى على إحرامه ويرسل بهديه « 3 » . * * * الشيخ البهجة : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه على الأحوط وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء ، وإن كان محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّا أنّه يتحلل حتى من النساء . . . « 4 » . الشيخ التبريزي : المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة . . . نحو ما تقدم من السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ الصافي : المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثمّ مرض مرضاً يمنعه عن إتيان مناسك ما تقدم في المصدود فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللَّه حيث حبسه فإنّه يتحلل من إحرامه دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه ، هذا إذا كان غير قارن بمعنى أن حجّه يكون إمّا حج تمتع وإمّا حج إفراد . . . « 6 » . الشيخ الفاضل : المتن إلى قوله : ( والأحوط ارسال الهدي فإنّه قال : وإن كان الأظهر
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 193 ( 2 ) المناسك ، ص 192 ( 3 ) المناسك ، ص 177 ( 4 ) المناسك ، ص 175 ( 5 ) المناسك ، م 448 ( 6 ) المناسك ، ص 184
آراء المراجع في الحج — صفحة 655 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني