الشيخ المكارم : ظهر الحكم ممّا مضى من كلامه في الفرع الماضي فراجع .
الشيخ الوحيد : ( أقول : إن كان مصدوداً عن الطواف والسعي في العمرة فقد تقدم حكمه ) وأمّا إن كان الصد عن الطواف والسعي بعد الموقفين ، قبل أعمال منى أو بعدها فإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ وإن كان متمكّناً منها فالأقوى وجوب الاستنابة لهما سواء كان الصدّ عن دخول مكّة أو كان بعده « 1 » .
المحبوس من مصاديق الصدّ
في التحرير م 3 : . . . ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدم ( حكم المصدود )
* * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور « 2 » .
الشيخ المكارم : تقدم في كلامه أنّ المحبوس من مصاديق المصدود فراجع .
من لم يقدر على مال يدفع إلى الظالم فهو بحكم المصدود
في التحرير م 4 : لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب إلّا أن يكون حرجاً ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود .
* * * الشيخ الفاضل : المتن المذكور « 3 » .
الشيخ المكارم : تقدم في كلامه أنّه إذا لم يكن عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك « 4 » .
هامش
( 1 ) في ضمن مسألة 437 .
( 2 ) م 3 ، ص 139 .
( 3 ) م 4 ، ص 139 .
( 4 ) المناسك ، ص 167 .