بجميع أعمال الحج بعد المجيء إلى مكّة بسبب الحبس والتوقيف أو أي عامل آخر أو المنع من الوقوف في عرفات أو المشعر الحرام « 1 » .
الشيخ الوحيد : تقدم أنّه يتحلل بالذبح أو النحر وبالاحتياط بالتقصير أو الحلق فراجع .
حكم المصدود من الطواف أو السعي
في التحرير م 3 : . . . بل لا يبعد ذلك ( حكم المصدود ) لو منعه من الطواف أو السعي . . .
السيد الگلپايگاني : فإن كان مصدوداً عن دخول مكّة وأداء المناسك فيها أيضاً طول أيام ذي الحجة فهذا الصد داخل فيمن عرفت الحكم فيه سابقاً « 2 » .
السيد السيستاني : تقدم كلامه دام ظله فيما إذا منع من الوصول إلى البيت الحرام .
* * * الشيخ البهجة : وإن كان الصدّ عن الطواف والسعي بعد الموقفين وبعد أعمال يوم العيد في منى فحجّه صحيح وتامّ ويعمل بوظيفته بالنسبة لما بقي ، أي يستنيب في الرمي وما بعده من الواجبات القابلة للاستنابة . . . « 3 » .
الشيخ التبريزي : وإن كان الصدّ عن الطواف والسعي بعد الموقفين ، قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذٍ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ ، وإن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ( ذبح الهدي في محله ، والاستنابة ) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصدّ صدّاً عن دخول مكة وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصدّ بعده « 4 » .
الشيخ الصافي : عرفت كلامه في الفروع الماضية .
الشيخ الفاضل : المتن المتقدم « 5 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 341
( 2 ) المناسك ، ص 176
( 3 ) المناسك ، ص 173
( 4 ) المناسك ، ص 215
( 5 ) م 3